نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 55
والسؤر المشكوك فيه ، لا يجوز التوضؤ به إن وجد ماء مطلقا ، وإن توضأ به ، جاز مع الكراهة . وإن لم يجد يتوضأ به ويتيمم ، لان أحدهما مطهر بيقين . وأيهما قدم أو أخر ، جاز عندنا . وعند زفر لا يجوز ما لم يقدم الوضوء على التيمم حتى يصير عادما للماء . ومن الأنجاس : الخمر والسكر على ما يعرف في كتاب الأشربة . وأما بيان المقدار الذي به يصير المحل نجسا شرعا فنقول : ينظر إما إن وقع في المائعات ، من الماء والخل ونحوهما ، أو أصاب الثوب والبدن والمكان . أما إذا وقع في الماء : فلا يخلو : إما إن كان جاريا أو راكدا . فإن كان جاريا ، إن كانت النجاسة غير مرئية ، فإنه لا ينجس ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، ويتوضأ منه كيف شاء من الموضع الذي وقع فيه النجس أو من الطرف الآخر ، لأن الماء طاهر في الأصل فلا يحكم بنجاسته بالشك . وإن كانت النجاسة مرئية ، مثل الجيفة ونحوها ، فإن كان النهر كبيرا ، فإنه لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة ، ولن يتوضأ من الجانب الآخر ، لأنه متيقن بوصول النجاسة إلى الموضع الذي يتوضأ منه . وإن كان النهر صغيرا بحيث لا يجري بالجيفة ، بل يجري الماء عليها ، إن كان يجري عليها جميع الماء ، فإنه لا يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة ، لأنه تنجس جميع الماء ، والنجس لا يطهر بالجريان . وإن كان يجري عليها بعض الماء ، فإن كان يجري عليها أكثر الماء ،
55
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 55