نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 426
وأما الكمأة في الحرم : فلا بأس بأخذها ، لأنها ليست من جنس النبات . وكذلك إذا جف النبات والشجر وسقط : فلا بأس بأخذه ، لأنه ليس من النبات ، لأنه خرج عن حد النمو . ولو أن الحلال إذا دخل الحرم ، ومعه صيد مملوك : يجب عليه إرساله في الحل ، ولم يجز بيعه ، لان التعرض للصيد حرام عليه في الحرم ، وفي إمساكه تعرض له ، وكذلك في بيعه . ومعنى : يجب عليه إرساله في الحل أن يضعه في يد رجل وديعة ، لا أن يضيعه ويطيره . ولو ذبحه يجب عليه الجزاء ، لأنه لما وجب عليه الارسال ، لحرمة الحرم ، فيكون بالذبح تاركا للواجب . وكذلك الجواب في المحرم في الحل إذا كان في يده صيد مملوك : يجب أن يرسله في يد رجل ، ولا يجوز له أن يبيعه ويذبحه ، لأنه تعرض له ، وإزالة لأمنه ، وعليه الجزاء لو فعل ذلك . وأما مسائل الامر بالحج - فنقول : من مات ، وعليه حجة الاسلام ، وله مال ، فلا يخلو : إما إن أمر بأن يحج عنه ، وأوصى به ، أو لم يأمر الوصي بشئ . أما إذا لم يوص ، سقط عنه في حق أحكام الدنيا ، ولا يجب على الوارث والوصي أن يأمر بالحج ، عنه بماله عندنا . وقال الشافعي : يجب كمن مات ، وعليه الزكاة من غير إيصاء : فإنه تسقط الزكاة عنه ، عندنا ، خلافا له ، وقد ذكرنا في كتاب الزكاة . ولو أحج الوارث عنه رجلا ، بمال نفسه ، أو حج عنه ، بنفسه ، من غير وصية من الميت ، قال : تسقط عن الميت حجة الاسلام إن شاء الله .
426
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 426