responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 425


ولو اشترك الحلالان في إتلاف صيد الحرم ، يجب عليهما جزاء واحد ، لأنه في معنى إتلاف مال الناس ، كإتلاف المساجد ، لان منافعها ترجع إلى العباد ، فكان واجبا بطريق الجبر ، والفائت واحد ، فيكتفي بضمان واحد ، بخلاف المحرمين : إذا أتلفا صيدا ، يجب على كل واحد منهما جزاء كامل ، لأنه وجب حزاء الفعل ، وفعل كل واحد منهما جناية على حدة .
ولو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد خارج الحرم : إن كان غير مملوك لا يجب على الحلال شئ ، ويجب على المحرم جزاء كامل .
وإن كان مملوكا : يجب على الحلال نصف القيمة للمالك ، وعلى المحرم نصف القيمة للمالك ، وجزاء كامل لأجل الجناية على الاحرام .
ولو أن حلالا ومفردا بالحج اشتركا في قتل صيد الحرم : يجب على الحلال نصف الجزاء ، وعلى المفرد جزاء كامل .
ولو اشترك الحلال والقارن : يجب على الحلال النصف وعلى القارن جزآن .
ولو اشترك الحلال والقارن والمفرد : يجب على الحلال ثلث الجزاء ، وعلى المفرد جزاء واحد ، وعلى القارن جزآن .
وكذلك قطع شجرة ، وحشيش نبت بنفسه في الحرم ، فإنه يحرم قطعه ، وعليه الجزاء ، بقدر قيمته .
وإن كان مما ينبته الناس ، وصار ملكا لهم : لا يجب الجزاء بقطعه ولكن تجب القيمة لصاحبه إلا في الإذخر ، فإنه لا يجب بإتلافه شئ ، فإن النبي عليه السلام لما قال : لا يختلى خلاها ، قال العباس : إلا الإذخر ، فقال : الإذخر ، استثناه ، وحكم المستثنى خلاف حكم المستثنى منه .

425

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست