responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 424


فأما إذا ما حكما عليه طعاما أو صياما ، فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف .
فأما إذا كان المقتول غير مأكول اللحم : سوى المؤذيات المنصوص عليها ، وقد قتله ابتداء ، لا بطريق الدفع لأذاة فإنه يجب عليه الجزاء ، عندنا خلافا للشافعي ، إلا أنه لا يجاوز عن ثمن هدي وإن كانت قيمته أكثر من ذلك ، في ظاهر الرواية .
وعن الكرخي أنه قال : لا يبلغ دما ، بل ينقص منه شئ .
هذا حكم المحرم . فأما حكم صيد الحرم ، فنقول : إن أخذ صيد الحرم وقتله ، حرام لحرمة الحرم : قال النبي عليه السلام في صفة الحرم :
لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها .
إذا ثبت هذا ، فنقول :
الحلال إذا أتلف صيدا ، مملوكا ، في الحرام معلما ، كالبازي والحمام ، فإنه يجب عليه قيمتان : قيمته معلما للمالك ، وقيمته غير معلم ، حقا لله تعالى ، لأنه جنى على حقين ، إلا أن في حق الله تعالى يضمن من حيث إنه صيد ، لا من حيث إنه معلم .
ولو أتلف صيدا غير مملوك ، يجب عليه جزاء واحد ، وهو قيمته .
ولو أتلف المحرم صيدا الحرم : فالقياس أن يجب عليه جزآن ، لوجود الجناية على الحرم والاحرام .
وفي الاستحسان : يجب عليه جزاء واحد ، لان حرمة الاحرام أقوى من حرمة الحرم ، فيجب اعتبار الأقوى .

424

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست