نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 424
فأما إذا ما حكما عليه طعاما أو صياما ، فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف . فأما إذا كان المقتول غير مأكول اللحم : سوى المؤذيات المنصوص عليها ، وقد قتله ابتداء ، لا بطريق الدفع لأذاة فإنه يجب عليه الجزاء ، عندنا خلافا للشافعي ، إلا أنه لا يجاوز عن ثمن هدي وإن كانت قيمته أكثر من ذلك ، في ظاهر الرواية . وعن الكرخي أنه قال : لا يبلغ دما ، بل ينقص منه شئ . هذا حكم المحرم . فأما حكم صيد الحرم ، فنقول : إن أخذ صيد الحرم وقتله ، حرام لحرمة الحرم : قال النبي عليه السلام في صفة الحرم : لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها . إذا ثبت هذا ، فنقول : الحلال إذا أتلف صيدا ، مملوكا ، في الحرام معلما ، كالبازي والحمام ، فإنه يجب عليه قيمتان : قيمته معلما للمالك ، وقيمته غير معلم ، حقا لله تعالى ، لأنه جنى على حقين ، إلا أن في حق الله تعالى يضمن من حيث إنه صيد ، لا من حيث إنه معلم . ولو أتلف صيدا غير مملوك ، يجب عليه جزاء واحد ، وهو قيمته . ولو أتلف المحرم صيدا الحرم : فالقياس أن يجب عليه جزآن ، لوجود الجناية على الحرم والاحرام . وفي الاستحسان : يجب عليه جزاء واحد ، لان حرمة الاحرام أقوى من حرمة الحرم ، فيجب اعتبار الأقوى .
424
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 424