responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 423


ولو ذبحه في الحل ، لا يسقط عنه الجزاء ، إلا إذا تصدق بلحمه على الفقراء : على كل فقير قدر قيمة نصف صاع من حنطة ، فيجزئه ، بدلا عن الطعام أو الصيام ، إذا بلغت قيمته قيمة الصيد وإلا فيكمل .
وإذا اختار الطعام أو الصيام : يجزئانه في الأماكن كلها .
ويجوز في الاطعام ، الإباحة والتمليك .
ويجوز الصوم متتابعا ومتفرقا .
ولو لم تبلغ قيمة الهدي ، فله الخيار بين الاطعام والصيام .
والهدي هو كل ما يجوز في الأضاحي من الثنايا في المعز والشاة التي أتت عليها السنة ، إلا الجذع من الضأن ، إذا كان عظيما ، وهو الذي أتت عليه ستة أشهر فصاعدا .
وفي رواية الطحاوي عن محمد : الخيار في ذلك إلى الحكمين : إن شاءا حكما عليه هديا ، وإن شاءا حكما عليه طعاما ، وإن شاءا حكما عليه صياما ، وليس له أن يخرج من حكمهما :
فإن حكما عليه هديا ، يجب عليه ذبح نظير المتلف من النعم الأهلي ، من حيث الهيئة والصورة ، إن كان له نظير من حيث الصورة عند محمد والشافعي ، سواء كانت قيمته مثل قيمة المتلف أو أقل أو أكثر ، بأن يجب في الظبي شاة ، وفي النعامة بدنة ، وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة ، والجفرة من أولاد المعز الذي أتى عليه ستة أشهر .
وإن لم يكن له نظير من حيث الخلقة ، فإنه يشتري بقيمته هديا ، فيذبح في الحرم .

423

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست