responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 419


وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج فقد تحقق الاحصار ، لأنه لا فائدة في إدراك الهدي إذا فات الحج ، فيذبح عنه ، ويحل ولا يجب عليه الذهاب إلى مكة .
وإن قدر على إدراك الحج ، دون الهدي ، فهذا إنما يتحقق على قول أبي حنيفة في الحج ، وعند الكل في الاحصار بالعمرة ، لان ذبح الهدي غير مؤقت بيوم النحر ، فأما عندهما ففي ذبح هدي الاحصار عن الحج لا يتحقق ، لأنه يذبح يوم النحر ، فإذا أدرك الحج فقد أدرك الهدي .
ثم الجواب على قياس قوله : لا يحل بالهدي ، لأنه لم يتحقق بالاحصار لأنه صار قادما على أداء الحج ، فصار كالشيخ الفاني إذا قدر على الصوم .
وفي الاستحسان يحل بالهدي ، لأنه لما لم يكن قادرا على إدراك الهدي ، صار حلالا بالذبح .
فإن ذهب من عامه ذلك إلى قضاء الحج ، فإنه يقضي بإحرام جديد ، وعليه قضاء الحج لا غير ، لأنه لم يفت عنه الحج في هذا العام .
وإن قضى في عام آخر ، فعليه قضاء الحج ، وعليه العمرة ، لفوات الحج ، من العام الأول .
وأما مسائل المحظورات ، فنقول :
إذا لبس المحرم المخيط : فإن كان يوما كاملا ، فعليه دم ، فأما إذا كان في بعض اليوم ، فإنه يجب عليه صدقة ، لان لبس المخيط إنما حرم لكونه من مرافق المقيمين ، واللبس يوما كاملا يكون استمتاعا كاملا ، فعليه دم ، وإلا فيجب بقدره من الصدقة بأن يقسم قيمة الهدي ، على ساعات اليوم ، فما يصيب ذلك الوقت الذي ليس فيه ، يجب عليه بقدره ، وكذا قال بعض أصحابنا .
وروي عن أبي يوسف أنه يطعم نصف صاع من بر .

419

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست