نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 400
يوجد منه إلا الامر بالذبح ، وذلك لا يكون من أفعال الحج . ولو قلد شاته ، وساقها ، ونوى الاحرام : لا يصير محرما ، لان تقليد الشاة غير معتاد في باب الحج . وكذلك لو جلل بدنه بأن ألبسها الجل ونوى الاحرام وساقها ، لا يصير محرما لان ذلك ليس بقربة ، ولا نسك من مناسك الحج . ولو أشعر بدنته ، بأن طعنها في سنامها في الجانب الأيسر ، فسال منه الدم ونوى به الاحرام ولا يصير محرما : أما عند أبي حنيفة فلان الاشعار مكروه وليس بسنة ، وعندهما ، وإن كان سنة ، ولكن ليس من خصائص الحج ، لان الناس تركوه لأنه يشبه المثلة . فأما إذا نوى عند الاحرام ، ولم يذكر التلبية ، ولم يوجد منه تقليد البدنة والسوق ، لا يصير محرما ، عندنا . وعند الشافعي : يصير محرما . وروي عن أبي يوسف مثله . والصحيح قولنا : لان مجرد النية لا عبرة به ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : إن الله تعالى عفا ، عن أمتي ما تحدثت بها أنفسهم ، ما لم يتكلموا أو يفعلوا . وأما بيان الحج والعمرة ، والقران والمتعة على سبيل الاستقصاء - فنقول : إن من كان من أهل الآفاق إذا بلغ الميقات ، وهو يريد العمرة وحدها ، ولم يسق الهدي مع نفسه ، فإنه يتجرد ، ويغتسل ، أو يتوضأ ، والاغتسال أفضل . ثم يلبس ثوبين : إزارا ورداء ، غسيلين أو جديدين ، ويمس من
400
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 400