responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 400


يوجد منه إلا الامر بالذبح ، وذلك لا يكون من أفعال الحج .
ولو قلد شاته ، وساقها ، ونوى الاحرام : لا يصير محرما ، لان تقليد الشاة غير معتاد في باب الحج .
وكذلك لو جلل بدنه بأن ألبسها الجل ونوى الاحرام وساقها ، لا يصير محرما لان ذلك ليس بقربة ، ولا نسك من مناسك الحج .
ولو أشعر بدنته ، بأن طعنها في سنامها في الجانب الأيسر ، فسال منه الدم ونوى به الاحرام ولا يصير محرما : أما عند أبي حنيفة فلان الاشعار مكروه وليس بسنة ، وعندهما ، وإن كان سنة ، ولكن ليس من خصائص الحج ، لان الناس تركوه لأنه يشبه المثلة .
فأما إذا نوى عند الاحرام ، ولم يذكر التلبية ، ولم يوجد منه تقليد البدنة والسوق ، لا يصير محرما ، عندنا .
وعند الشافعي : يصير محرما .
وروي عن أبي يوسف مثله .
والصحيح قولنا : لان مجرد النية لا عبرة به ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : إن الله تعالى عفا ، عن أمتي ما تحدثت بها أنفسهم ، ما لم يتكلموا أو يفعلوا .
وأما بيان الحج والعمرة ، والقران والمتعة على سبيل الاستقصاء - فنقول :
إن من كان من أهل الآفاق إذا بلغ الميقات ، وهو يريد العمرة وحدها ، ولم يسق الهدي مع نفسه ، فإنه يتجرد ، ويغتسل ، أو يتوضأ ، والاغتسال أفضل .
ثم يلبس ثوبين : إزارا ورداء ، غسيلين أو جديدين ، ويمس من

400

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست