نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 399
والأفضل أن يذكر النية باللسان ، مع القلب ، فيقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي ، وتقبلهما مني . ولو ذكر مكان التلبية والتسبيح أو التهليل أو التحميد ونوى به الاحرام ، يصير محرما ، سواء كان يحسن التلبية أو لا . وكذلك إذا أتى بلسان آخر ، أجزأه سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها ، هكذا جواب ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي يوسف أنه إذا كان لا يحسن التلبية : جاز ، وإلا فلا ، كما في الصلاة . والصحيح أن هذا بالاتفاق : وأما أبو حنيفة فقد مر على أصله ، في باب الصلاة ، وهما فرقا بين الصلاة والحج ، لان النيابة جارية في الحج بخلاف الصلاة . ولو قلد بدنة ، ونوى الاحرام ، وساقها ، وتوجه معها : يصير محرما ، سواء قلد بدنة تطوعا أو نذرا ، أو جزاء صيد ونحو ذلك ، لان تقليد البدنة ، مع السوق ، من خصائص أفعال الحج ، لان الحجاج يقلدون بدنهم ، وذلك بأن يعلقوا عليها شراك نعل أو عروة مزادة أو ما أشبه ذلك من الجلود . فإذا وجدت نية الاحرام مقارنة لفعل ، هو من خصائص الحج ، يصير محرما ، لما عرف أن مجرد النية ، لا يعتبر ، ما لم يقترن بالفعل . فأما إذا قلد بدنة ، ونوى الاحرام ، ولم يسق البدنة ، ولم يتوجه معها ، بل بعث بها على يد رجل ، وأقام في بلده ، لا يصير محرما ، لأنه لم
399
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 399