نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 40
أسلم ، لم يجز تيممه عند عامة العلماء ، إلا ما روي عن أبي يوسف أنه يجوز . أما عند الشافعي فلان التيمم عبادة ، والكافر ليس بأهل لها . وعندنا التيمم ليس بعبادة كالوضوء ، لكنه ليس بطهور حقيقة ، وإنما جعل طهورا باعتبار الحاجة إلى مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة . والاسلام يصح بدون الطهارة ، فلا حاجة إلى أن يجعل طهورا في حقه بخلاف الوضوء فإنه يصح من الكافر ، لأنه طهور حقيقة . ولو تيمم المسلم ثم ارتد ثم أسلم ، فهو على تيممه عند عامة العلماء . أما عند الشافعي فلان التيمم ، وإن كان عبادة ، ولكن عنده لا تبطل العبادات بالردة . وأما عندنا ، فلان الردة لا تبطل وصف الطهورية كما في الوضوء ، واحتمال الحاجة باق ، لأنه مجبور على الاسلام . ومن شروطه أيضا أن يكون التراب طاهرا ، حتى لو تيمم بالتراب النجس لا يجوز . ولهذا لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة ، فجفت بالشمس وذهب أثرها ، إنه لا يجوز في ظاهر الرواية ، لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة . وفي رواية ابن الكاس : جاز لاستحالته أرضا . وأما بيان ما يتيمم به فنقول : اختلف العلماء فيه :
40
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 40