responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 40


أسلم ، لم يجز تيممه عند عامة العلماء ، إلا ما روي عن أبي يوسف أنه يجوز .
أما عند الشافعي فلان التيمم عبادة ، والكافر ليس بأهل لها .
وعندنا التيمم ليس بعبادة كالوضوء ، لكنه ليس بطهور حقيقة ، وإنما جعل طهورا باعتبار الحاجة إلى مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة .
والاسلام يصح بدون الطهارة ، فلا حاجة إلى أن يجعل طهورا في حقه بخلاف الوضوء فإنه يصح من الكافر ، لأنه طهور حقيقة .
ولو تيمم المسلم ثم ارتد ثم أسلم ، فهو على تيممه عند عامة العلماء .
أما عند الشافعي فلان التيمم ، وإن كان عبادة ، ولكن عنده لا تبطل العبادات بالردة .
وأما عندنا ، فلان الردة لا تبطل وصف الطهورية كما في الوضوء ، واحتمال الحاجة باق ، لأنه مجبور على الاسلام .
ومن شروطه أيضا أن يكون التراب طاهرا ، حتى لو تيمم بالتراب النجس لا يجوز .
ولهذا لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة ، فجفت بالشمس وذهب أثرها ، إنه لا يجوز في ظاهر الرواية ، لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة .
وفي رواية ابن الكاس : جاز لاستحالته أرضا .
وأما بيان ما يتيمم به فنقول :
اختلف العلماء فيه :

40

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست