responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما : يجوز بكل ما هو من جنس الأرض .
وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة .
وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز إلا التراب ، وهو قوله الأخير .
وبه أخذ الشافعي .
والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد ، لقوله تعالى : * ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * والصعيد عبارة عن وجه الأرض ، وذلك قد يكون ترابا ورملا وحجرا أو غير ذلك ، والحديث المشهور دليل عليه وهو قوله عليه السلام : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا : أينما أدركتني الصلاة ، تيممت وصليت .
ثم الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيرها أن كل ما يحترق بالنار فيصير رمادا ، كالشجر والحشيش ، أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر ، وعين الذهب والفضة والزجاج ونحوها فليس من جنس الأرض .
ثم اختلف أبو حنيفة ومحمد فيما بينهما ، فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، سواء التزق بيده شئ أو لا .
وعند محمد : لا يجوز ، إلا أن يلتزق بيده شئ من أجزائه .
إذا ثبت ذا :
فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بالتراب ، والرمل ، والحصى ، والجص والزرنيخ ، والنورة ، والطين الأحمر ، والأخضر والأصفر ، والأسود ، والكحل ، والحجر الأملس ، والحائط المطين والمجصص ،

41

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست