نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما : يجوز بكل ما هو من جنس الأرض . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة . وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز إلا التراب ، وهو قوله الأخير . وبه أخذ الشافعي . والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد ، لقوله تعالى : * ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * والصعيد عبارة عن وجه الأرض ، وذلك قد يكون ترابا ورملا وحجرا أو غير ذلك ، والحديث المشهور دليل عليه وهو قوله عليه السلام : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا : أينما أدركتني الصلاة ، تيممت وصليت . ثم الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيرها أن كل ما يحترق بالنار فيصير رمادا ، كالشجر والحشيش ، أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر ، وعين الذهب والفضة والزجاج ونحوها فليس من جنس الأرض . ثم اختلف أبو حنيفة ومحمد فيما بينهما ، فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، سواء التزق بيده شئ أو لا . وعند محمد : لا يجوز ، إلا أن يلتزق بيده شئ من أجزائه . إذا ثبت ذا : فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بالتراب ، والرمل ، والحصى ، والجص والزرنيخ ، والنورة ، والطين الأحمر ، والأخضر والأصفر ، والأسود ، والكحل ، والحجر الأملس ، والحائط المطين والمجصص ،
41
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 41