نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 39
بالوضوء كصلاة الجنازة والعيدين ، يباح له التيمم . أما إذا شرع في صلاة العيد متوضئا ثم أحدث ، فعلى قول أبي حنيفة يبني بالتيمم أيضا ، وإن كان الماء بقرب منه . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : لا يبني ولكن يذهب ويتوضأ ويتم صلاته . فأما في الجمعة وسجدة التلاوة وسائر الصلوات المفروضة ، لا يتيمم وإن خاف الفوت عن وقته ، لأنه يفوت إلى خلف . ومن شروطه النية أيضا : حتى لو تيمم ، ولم ينو أصلا ، لا يجوز عند عامة العلماء ، خلافا لزفر . فإن تيمم ونوى استباحة الصلاة أو نوى مطلق الطهارة ، أجزأه . ويصح به أداء الصلوات كلها ، ويباح له كل فعل لا صحة له بدون الطهارة من دخول المسجد ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، وسجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة ، لان نية الاعلى تكون نية للأدنى ، ونية الكل تكون نية لجنس الاجزاء . ولو تيمم لصلاة الجنازة ، أو لسجدة التلاوة : أو لقراءة القرآن ، جاز له أن يؤدي جميع ما لا صحة له إلا بالطهارة ، لان ذلك من جنس أجزاء الصلاة . فأما إذا تيمم لمس المصحف ، أو لدخول المسجد ، لا يباح له أن يصلي به الصلاة ، ولا ما هو من جنس أجزائها ، لان ذلك ليس بعبادة مقصودة بنفسها ، ولا من جنس الصلاة ولا من جنس أجزائها ، ولا من ضروراتها ، حتى يكون ذلك نية لها ، فجعل التراب طهورا في حقها لا غير . ولو تيمم الكافر ، ونوى الاسلام ، أو الصلاة ، أو الطهارة ، ثم
39
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 39