responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 39


بالوضوء كصلاة الجنازة والعيدين ، يباح له التيمم .
أما إذا شرع في صلاة العيد متوضئا ثم أحدث ، فعلى قول أبي حنيفة يبني بالتيمم أيضا ، وإن كان الماء بقرب منه . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : لا يبني ولكن يذهب ويتوضأ ويتم صلاته .
فأما في الجمعة وسجدة التلاوة وسائر الصلوات المفروضة ، لا يتيمم وإن خاف الفوت عن وقته ، لأنه يفوت إلى خلف .
ومن شروطه النية أيضا : حتى لو تيمم ، ولم ينو أصلا ، لا يجوز عند عامة العلماء ، خلافا لزفر .
فإن تيمم ونوى استباحة الصلاة أو نوى مطلق الطهارة ، أجزأه .
ويصح به أداء الصلوات كلها ، ويباح له كل فعل لا صحة له بدون الطهارة من دخول المسجد ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، وسجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة ، لان نية الاعلى تكون نية للأدنى ، ونية الكل تكون نية لجنس الاجزاء .
ولو تيمم لصلاة الجنازة ، أو لسجدة التلاوة : أو لقراءة القرآن ، جاز له أن يؤدي جميع ما لا صحة له إلا بالطهارة ، لان ذلك من جنس أجزاء الصلاة .
فأما إذا تيمم لمس المصحف ، أو لدخول المسجد ، لا يباح له أن يصلي به الصلاة ، ولا ما هو من جنس أجزائها ، لان ذلك ليس بعبادة مقصودة بنفسها ، ولا من جنس الصلاة ولا من جنس أجزائها ، ولا من ضروراتها ، حتى يكون ذلك نية لها ، فجعل التراب طهورا في حقها لا غير .
ولو تيمم الكافر ، ونوى الاسلام ، أو الصلاة ، أو الطهارة ، ثم

39

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست