نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 398
وهذا عندنا . وعند زفر : لا يسقط عنه الحج ، الذي وجب عليه لدخوله مكة من غير إحرام ، إلا أن ينوي ما وجب عليه ، بسبب المجاوزة . ولو تحولت السنة : لا يسقط عنه إلا بتعيين النية ، بالاجماع ، لأنه صار دينا عليه ، فلا بد من تعيين النية . ولو أنه إذا نوى في السنة الثانية عما وجب عليه ، لأجل المجاوزة ، وأحرم لكن أحرم في وقت أهل مكة ، وهو بمكة ، أو في وقت أهل البستان وهو بها ، لم يخرج إلى ميقاته ، فإنه يسقط عنه ما وجب عليه ، لأجل المجاوزة . ولا يجب عليه الدم لترك التلبية ، عند ميقاته ، لأنه لما حصل بمكة صار كالمكي وكذلك إذا حصل بالبستان صار من أهله فقد أتى بالاحرام ، في ميقاته ونوى قضاء ما عليه ، فيسقط عنه ، فأما في السنة الأولى فهو مؤد لما عليه ، وقد وجب عليه الدم ، بسبب مجاوزة ميقاته ، غير محرم ، فلا يسقط عنه إلا بتجديد التلبية أو بالعود إليه محرما ، ولم يوجد . وأما بيان الاحرام وهو أن يوجد منه فعل هو من خصائص الحج ، وتقترن به نية الحج ، أو العمرة بأن يقول : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ، والملك ، لا شريك لك ، وينوي به الحج أو العمرة إذا كان مفردا بالحج أو بالعمرة ، أو ينويهما جميعا إن كان قارنا . وإن كان متمتعا ، يريد الحج والعمرة : فإن شاء ذكر العمرة أو الحج في إهلاله فيقول : لبيك بحجة أو بعمرة أو بهما أو بالعمرة والحجة فإنه روي عن النبي عليه السلام أنه قال : أتاني آت من ربي وقال : قل لبيك بعمرة وحجة .
398
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 398