نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 383
وأما إذا طاف للصدر ولم يطف للزيارة : فإن طواف الصدر ينقل إلى طواف الزيارة . فما دام بمكة فيأتي بطواف الصدر ، وعليه دم ، لتأخير طواف الزيارة ، عن أيام النحر ، عند أبي حنيفة ، خلافا لهما . وإن عاد إلى أهله : فعليه ، لترك طواف الصدر ، دم ، بالاتفاق وفي وجوب الدم . في تأخير طواف الزيارة عن وقته ، اختلاف على ما ذكرنا . وأما شرائط الوجوب فبعضها عام في العبادات كلها ، نحو : العقل ، والبلوغ ، والاسلام ، حتى لا يجب الحج على الصبي ، والمجنون ، والكافر ، وإن ملكوا الزاد والراحلة ، لأنه لا خطاب على هؤلاء . ولو أنه إذا وجد منهم الاحرام ، ثم بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، وأسلم الكافر ، ووقت الحج باق : فإن جددوا الاحرام ، بنية حجة الاسلام ، فإنه يقع عن حجة الاسلام ، لان إحرام الكافر والمجنون لا يصح أصلا ، لعدم الأهلية ، وإحرام الصبي العاقل صحيح ، لكنه غير ملزم ، فينتقض ، بخلاف العبد : إذا أحرم ، بإذن المولى ، ثم عتق ، والوقت باق ، فجدد الاحرام ، بنية حجة الاسلام ، وهو مالك للزاد والراحلة ، فإنه لا ينتقض إحرامه الأول ، ولا يصح الثاني ، لان إحرام العبد ، بإذن المولى ، لازم فلا يحتمل الانفساخ . وأما الشرط الخاص : فالحرية : حتى لا يجب الحج على العبد ، وإن أذن له مولاه ، لان منافعه في حق الحج ، غير مستثناة عن ملك المولى ، فإذا أذن له المولى ، فقد أعاره منافع بدنه ، والحج لا يجب بقدرة عارية . ولهذا ، بالاجماع ، إن الأجنبي إذا أعار الزاد والراحلة ، لمن لا يملك
383
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 383