نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 382
وإذا ترك السعي : فعليه أن يسعى عقيب طواف الزيارة ، ولو تركه أصلا : فعليه الدم . وكذلك من ترك طواف الصدر أصلا وهو ممن يجب عليه ذلك : يجب عليه الدم . ولو ترك طواف الزيارة لا يخلو : إما إن ترك طواف الزيارة وطواف الصدر جميعا ، أو ترك أحدها دون الآخر ، ولا يخلو إما إن عاد إلى أهله أو لم يعد . فأما إذا تركهما جميعا : فما دام بمكة ، فإنه يعيدها . فإن أعاد طواف الزيارة في أيام النحر : فلا شئ عليه ، لأنه أداه في وقته . وإن أعاد بعد مضي أيام النحر : فعليه الدم ، للتأخير عن وقته ، عند أبي حنيفة . وعندهما : لا شئ عليه ، للتأخير . ثم يطوف طواف الصدر ، قضاء ، لأنه قاض فيه . وليس عليه شئ ، لتأخير طواف الصدر ، بالاجماع . وإن رجع إلى أهله فهو محرم على النساء أبدا . وعليه أن يعود إلى مكة ، بذلك الاحرام ، ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر ، وعليه دم ، لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر ، عنده ، وعندهما : لا شئ عليه . وأما إذا طاف للزيارة ولم يطف للصدر : فإن كان بمكة : يأتي به ، ولا شئ عليه للتأخير ، بالاجماع . وإن رجع إلى أهله : فإنه لا يعود إلى مكة ، وعليه دم ، لترك طواف الصدر ، فإذا أراد أن يعود إلى مكة ويقضيه ، يعود بإحرام العمرة ، ويقوم بالعمرة . فإذا فرغ منها ، طاف للصدر ، ثم يرجع .
382
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 382