نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 373
الجماعة ، وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها ، ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها ، ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الجامع . وهذا ليس باختلاف الرواية ، لأنه على الروايتين يجوز الاعتكاف في المسجد ، والأفضل هو في مسجد بيتها . وقال الشافعي : لا يجوز في مسجد بيتها . وهو فاسد ، فإن صلاتها تجوز في مسجد بيتها ، وهذا المكان متعين للصلاة ، فالاعتكاف أولى . وأما ركن الاعتكاف فهو كاسمه : وهو الليث والمقام في المسجد . وإذا كان كذلك : فيحرم الخروج من معتكفه لأنه يضاده ، ولا بقاء للشئ مع ضده ، وإبطال العبادة حرام . وإنما يباح الخروج لأجل الضرورة ، وذلك لحجة البول والغائط ، ولأداء الجمعة لأنها فرض عليه . فأما الأكل والشرب والنوم : فجائز في المسجد فلا ضرورة في ذلك . ولهذا قالوا : لا يباح له فخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة ، لان ذلك ليس بفرض عليه ، لأنه ليس بفرض عين فإذا قام به البعض سقط عن الباقين . ثم إذا أراد أن يخرج إلى الجمعة ينبغي أن يخرج وقت سماع الاذان ، فيكون في المسجد مقدار ما يصلي قبلها أربعا ، وبعدها أربعا أو ستا ، كذا ذكر ههنا . وروى الحسن عن أبي حنيفة : مقدار ما يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا . وقال محمد : إذا كان منزله بعيدا ، يخرج حين يرى أنه يبلغ المسجد
373
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 373