نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 372
علي : مثل قولنا . وروي عن عبد الله بن مسعود مثل قول الشافعي . ولنا أن أحد ركني الصوم ، وهو الامساك عن الجماع ، شرط في باب الاعتكاف ، فكذلك الركن الآخر ، وهو الامساك عن الأكل والشرب ، وهذا لان الاعتكاف مجاورة بيت الله تعالى ، والاعراض عن الدنيا ، والاشتغال بخدمة المولى ، وهذا لا يتحقق بدون ترك قضاء الشهوتين إلا بقدر ما فيه ضرورة ، وهو الأكل والشرب في الليالي ، ولا ضرورة في الجماع . وينبني على هذا الأصل أن الاعتكاف لا يجوز في الليل وحده ، عندنا ، خلافا للشافعي ، لأن الصوم شرط الاعتكاف أو ركنه على ما ذكرنا ، ولا وجود للشئ بدون ركنه وشرطه . وأما إذا أوجب الاعتكاف أياما : يدخل الليل تبعا ، فلا يشترط له شرط الأصل . وعند الشافعي : الصوم ليس بشرط ، فيكون الليل والنهار سواء . ومنها : أن الامساك عن الجماع شرط : قال الله تعالى : * ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) * . منها - أن لا يصح الاعتكاف من الرجال إلا في مسجد يصلى فيه بالجماعة . وأصله قوله تعالى : * ( وأنتم عاكفون في المساجد ) * وأما المرأة : فقد ذكر ههنا وقال : لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ، ولا ينبغي أن تخرج من المنزل في الاعتكاف . وروى الحسن عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تعتكف في مسجد
372
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 372