responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 372


علي : مثل قولنا .
وروي عن عبد الله بن مسعود مثل قول الشافعي .
ولنا أن أحد ركني الصوم ، وهو الامساك عن الجماع ، شرط في باب الاعتكاف ، فكذلك الركن الآخر ، وهو الامساك عن الأكل والشرب ، وهذا لان الاعتكاف مجاورة بيت الله تعالى ، والاعراض عن الدنيا ، والاشتغال بخدمة المولى ، وهذا لا يتحقق بدون ترك قضاء الشهوتين إلا بقدر ما فيه ضرورة ، وهو الأكل والشرب في الليالي ، ولا ضرورة في الجماع .
وينبني على هذا الأصل أن الاعتكاف لا يجوز في الليل وحده ، عندنا ، خلافا للشافعي ، لأن الصوم شرط الاعتكاف أو ركنه على ما ذكرنا ، ولا وجود للشئ بدون ركنه وشرطه .
وأما إذا أوجب الاعتكاف أياما : يدخل الليل تبعا ، فلا يشترط له شرط الأصل .
وعند الشافعي : الصوم ليس بشرط ، فيكون الليل والنهار سواء .
ومنها : أن الامساك عن الجماع شرط : قال الله تعالى : * ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) * .
منها - أن لا يصح الاعتكاف من الرجال إلا في مسجد يصلى فيه بالجماعة . وأصله قوله تعالى : * ( وأنتم عاكفون في المساجد ) * وأما المرأة : فقد ذكر ههنا وقال : لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ، ولا ينبغي أن تخرج من المنزل في الاعتكاف .
وروى الحسن عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تعتكف في مسجد

372

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست