نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 37
التيمم - وهكذا روي عن محمد . وعلى قياس رواية الحسن : لا يخلل . ثم عندنا : يمسح المرفق مع الذراعين ، خلافا لزفر كما في الوضوء . وأما شروط التيمم : فمنها - عدم الماء ، لأنه خلف ، والخلف لا يشرع مع وجود الأصل - قال الله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) * ثم العدم نوعان : أحدهما : من حيث الحقيقة ، والثاني : من حيث الحكم والمعنى . أما الأول : فهو أن يكون الماء معدوما عنده على الحقيقة ، بأن كان بعيدا عنه . واختلفت الروايات في مقدار البعد ، وحاصل ذلك : أن بعض المشايخ فصلوا بين المقيم والمسافر ، فجعلوا حد البعد في حق المقيم ميلا ، وفي حق المسافر ميلين إذا كان الماء قدامه . وعامتهم سووا بينهما وجعلوا الحد ميلا ، وهو ثلث فرسخ وهذا هو الأصح . هذا إذا ثبت بعد الماء بطريق التيقن ، أو بطريق الغالب . فأما إذا كان غالب ظنه أن الماء قريب منه ، أو أخبره رجل عدل بقرب الماء ، لا يباح له التيمم ، لأنه ليس بعادم للماء ، ظاهرا ، ولكن يجب عليه الطلب ، وهكذا روي عن محمد .
37
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 37