responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 37


التيمم - وهكذا روي عن محمد .
وعلى قياس رواية الحسن : لا يخلل .
ثم عندنا : يمسح المرفق مع الذراعين ، خلافا لزفر كما في الوضوء .
وأما شروط التيمم :
فمنها - عدم الماء ، لأنه خلف ، والخلف لا يشرع مع وجود الأصل - قال الله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) * ثم العدم نوعان : أحدهما : من حيث الحقيقة ، والثاني : من حيث الحكم والمعنى .
أما الأول : فهو أن يكون الماء معدوما عنده على الحقيقة ، بأن كان بعيدا عنه .
واختلفت الروايات في مقدار البعد ، وحاصل ذلك : أن بعض المشايخ فصلوا بين المقيم والمسافر ، فجعلوا حد البعد في حق المقيم ميلا ، وفي حق المسافر ميلين إذا كان الماء قدامه .
وعامتهم سووا بينهما وجعلوا الحد ميلا ، وهو ثلث فرسخ وهذا هو الأصح .
هذا إذا ثبت بعد الماء بطريق التيقن ، أو بطريق الغالب .
فأما إذا كان غالب ظنه أن الماء قريب منه ، أو أخبره رجل عدل بقرب الماء ، لا يباح له التيمم ، لأنه ليس بعادم للماء ، ظاهرا ، ولكن يجب عليه الطلب ، وهكذا روي عن محمد .

37

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست