نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 36
ثم اختلف مشايخنا في كيفيته : قال بعضهم : يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ، ثم يرفعهما وينفضهما حتى يتناثر التراب فيمسح بهما وجهه ، ثم يضرب مرة أخرى ، فينفضهما ، ويمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ، ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى إلى الرسغ ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى . ثم يفعل باليد اليسرى كذلك . وقال بعضهم : يمسح بضربة وجهه ، وبضربة أخرى يمسح بطن كفه اليسرى مع الأصابع ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ، ويمسح به باطن ذراعه اليمنى إلى أصل الابهام ، ويفعل بيده اليسرى كذلك ، ولا يتكلف . والقول الأول أحوط لان فيه احترازا عن استعمال التراب المستعمل بقدر الممكن ، فإن التراب الذي على اليد يصير مستعملا بالمسح ، فإنه لو ضرب بيده مرة واحدة ومسح بها الوجه والذراعين فإنه لا يجوز . ثم الاستيعاب في التيمم : هل هو مشروط ؟ لم يذكر في ظاهر الرواية ، وذكر ما يدل عليه ، فإنه قال : إن ترك ظاهر كفه لم يجزه ، وذكر ههنا وقال : إذا ترك شيئا من مواضع التيمم ، لا يجوز قليلا كان أو كثيرا . وروى الحسن بن زياد في المجرد عن أبي حنيفة ، أنه لو تيمم أكثر الوجه والذراعين والكفين ، جاز . والأول أصح . وعلى قياس شرط الاستيعاب ، ينبغي أن يخلل بين أصابعه في
36
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 36