responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 36


ثم اختلف مشايخنا في كيفيته :
قال بعضهم : يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ، ثم يرفعهما وينفضهما حتى يتناثر التراب فيمسح بهما وجهه ، ثم يضرب مرة أخرى ، فينفضهما ، ويمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ، ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى إلى الرسغ ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى . ثم يفعل باليد اليسرى كذلك .
وقال بعضهم : يمسح بضربة وجهه ، وبضربة أخرى يمسح بطن كفه اليسرى مع الأصابع ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ، ويمسح به باطن ذراعه اليمنى إلى أصل الابهام ، ويفعل بيده اليسرى كذلك ، ولا يتكلف .
والقول الأول أحوط لان فيه احترازا عن استعمال التراب المستعمل بقدر الممكن ، فإن التراب الذي على اليد يصير مستعملا بالمسح ، فإنه لو ضرب بيده مرة واحدة ومسح بها الوجه والذراعين فإنه لا يجوز .
ثم الاستيعاب في التيمم : هل هو مشروط ؟
لم يذكر في ظاهر الرواية ، وذكر ما يدل عليه ، فإنه قال : إن ترك ظاهر كفه لم يجزه ، وذكر ههنا وقال : إذا ترك شيئا من مواضع التيمم ، لا يجوز قليلا كان أو كثيرا .
وروى الحسن بن زياد في المجرد عن أبي حنيفة ، أنه لو تيمم أكثر الوجه والذراعين والكفين ، جاز .
والأول أصح .
وعلى قياس شرط الاستيعاب ، ينبغي أن يخلل بين أصابعه في

36

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست