responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 38


وكذلك إذا كان بقرب من العمران ، يجب عليه الطلب .
هكذا روي حتى لو تيمم قبل الطلب وصلى ثم ظهر الماء لا تجوز صلاته .
فأما إذا لم يكن بحضرته أحد يخبره ، ولا غلب على ظنه قرب الماء ، فإنه لا يجب عليه الطلب ، عندنا .
وقال الشافعي : يجب عليه الطلب عن يمين الطريق ويساره مقدار الغلوة ، حتى لو تيمم ، وصلى قبل الطلب ، ثم ظهر أن الماء قريب منه ، جازت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي .
والصحيح قولنا ، لان المفازة مكان عدم الماء غالبا ، فثبت العدم ظاهرا .
وأما العدم من حيث الحكم والمعنى : فهو أن يعجز عن استعمال الماء لموانع ، مع وجوده حقيقة بقرب منه بأن كان على رأس البئر ، ولم يجد آلة الاستقاء ، أو كان بينه وبين الماء عدو أو سبع يمنعه ، أو لصوص يخاف منهم على نفسه الهلاك أو الضرر ، أو كان معه ماء ، وهو يخاف على نفسه العطش ، أو به جراحة أو جدري أو مرض يضره استعمال الماء ، أو مرض لا يضره استعمال الماء ولكن ليس معه خادم ، ولا مال يستأجر به أجيرا ، وليس بحضرته من يوضئه ، وهو في المفازة ، فإن كان في المصر لا يجزئه ، لأن الظاهر أنه يجد من يعينه ، أو كان مع رفيقه ماء لا يعطيه إياه ، ولا يبيعه بمثل قيمته أو بغبن يسير ، أو يخاف على نفسه الهلاك ، أو زيادة المرض بسبب البرد ، وهو لا يقدر على تسخين الماء ، ولا على أجرة الحمام ، في المفازة والمصر عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، وعند أبي يوسف ومحمد : في السفر كذلك ، وفي المصر لا يجزئه .
وكذا إذا خاف فوت صلاة تفوت لا إلى خلف ، إن اشتغل

38

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست