responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 364


وإن لمس امرأة بشهوة ، أو قبل امرأة بشهوة ، ولم ينزل ، فظن أن ذلك يفطره فأكل عمدا ، يلزمه الكفارة ، لان ذلك لا ينافي الصوم ، فيكون ظنا في غير موضعه ، إلا إذا استفتى فقيها ، أو أول الحديث ، فأفطر على ذلك : فلا كفارة عليه ، وإن أخطأ ولم يثبت الحديث ، لان ظاهره يعتبر شبهة .
فإن اغتاب ، فظن أن ذلك يفطره ، فأكد عمدا ، يلزمه الكفارة ، وإن بلغه الحديث ، لأنه تأويل بعيد ، لأنه لا يراد به إفطار الصوم حقيقة - والله أعلم .
وأما حكم وجوب إمساك بقية اليوم بعد الافطار : فعندنا كل من صار بحال لو كان على تلك الحالة في أول النهار يجب عليه الصوم ، فإنه يجب عليه الامساك في الباقي ، سواء كان الصوم واجبا عليه في أول النهار يجب عليه الصوم ، فإنه يجب عليه الامساك في الباقي ، سواء كان الصوم واجبا عليه في أول النهار القيام سبب الوجوب والأهلية ثم عجز عن الأداء لمعنى من المعاني ، كمن أفطر في رمضان متعمدا ، أو اشتبه عليه يوم الشك فأفطر ، أو تسحر على ظن أن العجز لم يطلع وقد طلع ، أو لم يكن الصوم واجبا عليه لعدم الأهلية ، أو لعذر العجز فأكل ثم زال العذر وحدثت الأهلية ، كالمريض إذا صح ، والمسافر إذا قدم ، والمجنون إذا أفاق ، والصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والحائض إذا طهرت ، ونحوها .
وهو أحد قولي الشافعي :
وقال في قول آخر : إن كل من وجب عليه الصوم ثم أفطر لعذر أو لغير عذر ، يلزمه الامساك . وكل من لا يجب عليه الصوم فأفطر ، ثم صار بحال لو كان كذلك في أول النهار يجب عليه الصوم ، فإنه لا يجب عليه الامساك .

364

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست