responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 360


لكن إن أوصى يؤدي الوصي من ثلث ماله ، وإن لم يوص وتبرع الورثة جاز ، وإن لم يتبرعوا لا يلزمهم الأداء ، بل يسقط في حكم الدنيا .
وهذا عندنا ، خلافا للشافعي ، لما ذكرنا من الزكاة : إذا مات من عليه الزكاة من غير وصية بالأداء .
وأما إذا صح المريض أياما ثم مات يلزمه القضاء ، بعدد ما صح ، ولا يلزمه قضاء جميع ما فاته في قول أصحابنا جميعا .
وذكر الطحاوي هذه المسألة على الاختلاف ، فقال : عند أبي حنيفة وأبي يوسف يلزمه قضاء الجميع إذا صح يوما واحدا . وقال محمد : يلزمه بقدر ما أدرك .
وهذا غلط ، وإنما نقل الطحاوي جواب مسألة النذر وترك جواب هذه المسألة وتلك المسألة أن المريض إذا قال : لله علي أن أصوم شهرا ، فإن مات قبل أن يصح لم يلزمه شئ ، وإن صح يوما واحد لزم أن يوصي بالاطعام لجميع الشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد لا يلزمه إلا مقدار ما صح ، فمحمد قاس إيجاب العبد بإيجاب الله تعالى وفي إيجاب الله تعالى لا يلزمه لا بقدر ما صح ، فكذا في النذر . وهما فرقا بينهما ، وبين الامرين فرق : ألا ترى أن من قال : لله علي أن أحج ألف حجة يلزمه ، وإن لم يكن في وسعه عادة ، والله تعالى ما أوجب إلا حجة واحدة .
وأما الكلام في وجوب الكفارة : فإنها تتعلق بالافطار الكامل صورة ومعنى ، في رمضان ، مع وجود صفة العمدية ، وكونه حراما محضا ليس فيه شبهة الإباحة بأن أفطر متعمدا ، ولا يباح له الافطار بعذر ، ولا له شبهة الإباحة .
بيان ذلك :

360

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست