responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 359


وروي عن علي وعبد الله بن عباس أنهما كانا لا يبيحان الفطر إذا سافر بعدما أهل ، في الحضر ، هلال رمضان .
والصحيح قول عامة الصحابة وعامة العلماء ، لان النص مطلق ، وهو قوله تعالى : * ( أو على ؤ سفر ) * ، وكذلك الداعي إلى الرخصة ، وهو المشقة ، عام شامل للحالين جميعا .
ولكن الصوم في رمضان جائز في السفر عند عامة العلماء ، وهو مختلف بين الصحابة : عند بعضهم يجوز ، وعند بعضهم لا يجوز ، والاجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم .
واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الافطار :
فعندنا الصوم أفضل ، لأنه عزيمة ، والافطار رخصة إذا لم يلحقه مشقة .
وعند الشافعي الفطر أفضل ، لأنه عزيمة والصوم رخصة عنده .
وروي عن حذيفة بن اليمان وعروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنهم مثل مذهبنا . وعن ابن عباس مثل مذهبه .
والصحيح مذهبنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : من كانت له حمولة يأوي إلى شبع ، فليصم رمضان ، حيث أدركه .
ومن أفطر لشئ من العذر ثم زال العذر ، فعليه القضاء بعدد الأيام التي يزول عنه العذر فيها . وليس عليه قضاء ما لم يزل العذر عنه فيها ، حتى إن المسافر إذا مات في السفر ، والمريض قبل البرء ، لا يجب عليهما القضاء ، لان العاجز لا يكلف ، وإن أدركا بعدد ما فاتهما يلزمهما القضاء ، وإذا ماتا قبل القضاء يجب عليهما الفدية .
والفدية أن يطعم لكل يوم مسكينا ، بقدر ما يجب في صدقة الفطر .

359

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست