responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 358


الجماع من حيث المعنى ، دون الصورة .
ولو باشرها وأنزل ، يفسد أيضا ، لوجود اقتضاء الشهوة ، بفعله .
وكذلك لو استمنى بالكف ، فأنزل ، فإنه يفسد لأنه اقتضى شهوته ، بفعله .
ولو جامع البهيمة فأنزل ، يفسد صومه ، ولا يلزمه الكفارة ، لأنه وجد الجماع من حيث الصورة والمعنى ، وعلى وجه القصور لسعة المحل ، فلا يكون نظيرا للجماع في قبل المرأة .
ولو أولج في البهيم ولم ينزل لا يفسد ، بخلاف الايلاج في الآدمي ، وقيل يفسد كما في الايلاج في الآدمي .
وكذلك الافطار إذا كان بعذر : يوجب القضاء .
والاعذار التي تبيح الافطار للصائم ستة : السفر ، والمرض الذي يزداد بالصوم أو يقضي إلى الهلاك ، وحبل المرأة وإرضاعها ، إذا أضر بها أو بولدها ، والعطاش الشديد ، والجوع الذي يخاف منه الهلاك . والشيخ الفاني إذا كان لا يقدر على الصوم .
وأصله قوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو على ؤ سفر فعدة من أيام أخر ) * .
ثم السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر ، وهو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الاقدام .
ويستوي الجواب بين أن يسافر قبل رمضان وبين أن يسافر بعد دخول رمضان .

358

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست