نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 358
الجماع من حيث المعنى ، دون الصورة . ولو باشرها وأنزل ، يفسد أيضا ، لوجود اقتضاء الشهوة ، بفعله . وكذلك لو استمنى بالكف ، فأنزل ، فإنه يفسد لأنه اقتضى شهوته ، بفعله . ولو جامع البهيمة فأنزل ، يفسد صومه ، ولا يلزمه الكفارة ، لأنه وجد الجماع من حيث الصورة والمعنى ، وعلى وجه القصور لسعة المحل ، فلا يكون نظيرا للجماع في قبل المرأة . ولو أولج في البهيم ولم ينزل لا يفسد ، بخلاف الايلاج في الآدمي ، وقيل يفسد كما في الايلاج في الآدمي . وكذلك الافطار إذا كان بعذر : يوجب القضاء . والاعذار التي تبيح الافطار للصائم ستة : السفر ، والمرض الذي يزداد بالصوم أو يقضي إلى الهلاك ، وحبل المرأة وإرضاعها ، إذا أضر بها أو بولدها ، والعطاش الشديد ، والجوع الذي يخاف منه الهلاك . والشيخ الفاني إذا كان لا يقدر على الصوم . وأصله قوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو على ؤ سفر فعدة من أيام أخر ) * . ثم السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر ، وهو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الاقدام . ويستوي الجواب بين أن يسافر قبل رمضان وبين أن يسافر بعد دخول رمضان .
358
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 358