نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 357
وعلى قول محمد لا يفسد ، ولم يذكر قول أبي حنيفة . وما ذكره القدوري أثبت . فأما إذا أعاده : فإن كان ملء الفم ، يفسد صومه بالاجماع . فأما إذا كان أقل من ملء الفم : فعن أبي حنيفة وأبي يوسف روايتان . وقال محمد : ينقض صومه . فأما إذا استقاء عمدا وأخرج بصنعه : فإن كان ملء الفم ينتقض صومه بالاجماع . وإن كان أقل من ملء الفم : ذكر في ظاهر الرواية وقال إذا تقيأ عمدا يفسد صومه ، ولم يفصل بين القليل والكثير . وذكر الكرخي ههنا أنه إذا تقيأ عمدا ، وهو أقل من ملء الفم ، فطره وهو قول محمد . وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن كان ملء الفم يفطره وإن كان ما دونه لا يفطره . وهكذا روي عن أبي يوسف . فأما إذا عاد أو أعاد : فعلى قول محمد لا يجئ هذا التفصيل ، لأن الصوم عنده فسد بنفس الاستقاء . وعلى قول أبي يوسف : إن عاد لا يفسد ، وفي الإعادة عنه روايتان . وهذا كله إذا كان ذاكرا للصوم . وإن لم يكن ذاكرا : لا يفسد صومه ، كالناسي . ولو جامع امرأته فيما دون الفرج ، فأنزل : يفسد صومه ، لوجود
357
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 357