responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 349


وأما صوم الدين : من القضاء والنذور المطلقة والكفارات ، إذا نوى خارج رمضان مطلقا ولم ينو صوم القضاء أو الكفارة ، فإنه لا يقع عنه ، لأن خارج رمضان متعين للنفل عند بعض مشايخنا ، وعند بعضهم هو وقت الصيامات كلها على الابهام ، وإنما يتعين بالتعيين ، فكانت نية الوصف لتعيين الوقت لا لتصير عبادة .
وأما وقت النية : فالأفضل أن ينوي من الليل أو مقارنا لطلوع الفجر ، في الصيامات كلها .
فأما إذا نوى بعد طلوع الفجر : فإن كان الصوم دينا فلا يجوز بالاجماع ، وإن كان الصوم عينا فيجوز عندنا ، سواء كان فرضا أو نذرا أو تطوعا .
وقال الشافعي : لا يجوز إلا في التطوع .
وقال مالك : لا يجوز في التطوع أيضا .
ولو صام بنية بعد الزوال في التطوع لا يجوز عندنا خلافا للشافعي وبعض أصحابه قالوا لا يجوز .
والصحيح قولنا ، لأنه ما وجد الامساك لله تعالى ، في وقت الغداء ، ووقت الغداء من وقت طلوع الفجر إلى وقت الزوال يختلف باختلاف أحوال الناس ، والصوم هو الامساك عن الغداء وتأخير العشاء إلى الليل ، وبعد الزوال لا يجوز ، لأنه لم يوجد الامساك عن الغداء لله تعالى .
فأما في صوم الدين فلا يجوز ، لأنه إذا لم ينو من الليل ، تعين اليوم وقتا للتطوع شرعا فلا يملك تغييره وفي الليل لم يتعين فصح منه تعيين المحتلم بالنية ، فهو الفرق بينهما .
ومن الشروط : الطهارة عن الحيض والنفاس وهو شرط صحة الأداء ، لا شرط الوجوب ، فإن صوم رمضان يجب

349

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست