responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 350


على الحائض والنفساء ، حتى يجب القضاء عليهما خارج رمضان ، لكن لا يصح الأداء ، لأن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط صحة الصوم ، كما أن الطهارة عن جميع الاحداث شرط صحة الصلاة .
عرفنا ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وأما الاسلام فهو شرط وجوب الصوم وسائر العبادات عندنا ، خلافا للشافعي .
وهو شرط صحة الأداء ، بلا خلاف .
ولقب المسألة أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا ، خلافا له .
وأما العقل فليس بشرط الوجوب ، ولا بشرط الأداء ، حتى قلنا إن صوم رمضان يجب على المجنون فإنه إذا جن في بعض الشهر ثم أفاق يلزمه القضاء عندنا ، خلافا للشافعي .
ولو استوعب الشهر ثم أفاق ، لا يلزمه القضاء ، لان في وجوب القضاء عليه حرجا ، لان الجنون الطويل قلما يزول ، فيضاعف عليه القضاء فيحرج .
وعلى هذا قلنا إن الاغماء . قل أو كثر ، لا يمنع وجوب القضاء ، وكذا المرض ، لان الاستغراق في الاغماء نادر . وكذا قلنا إن الحيض لا يمنع وجوب قضاء الصوم ، ويمنع وجوب قضاء الصلاة ، لأنه ليس في وجوب قضاء صوم عشرة أيام في سنة حرج ، وفي قضاء عشرة أيام كل يوم خمس صلوات في شهر واحد حرج ، فافترقا .
ولو كان مفيقا فنوى الصوم من الليل ثم جن ، فإنه يجوز صومه ذلك اليوم ، لأنه وجد منه النية من الليل ، فصار كوجودها في النهار .

350

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست