responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 348


والصحيح قولنا ، لان مطلق النية كاف لصيرورة العمل لله تعالى ، وإنما يعتبر الوصف لتعيين الوقت لذلك الصوم ، فإذا كان الوقت متعينا ، فلا حاجة إلى التعيين .
وأما إذا صام بنية التطوع في رمضان أو في النذر الذي تعين وقته ، فإنه يقع عن الفرض وتلغو نية التطوع عندنا ، خلافا للشافعي ، لان الوقت قابل لأصل الصوم ، غير قابل لوصفه ، فبطلت نية الوصف ، وتعتبر نية الأصل ، وهي كافية لصيرورة العمل لله تعالى .
ولو صام بنية واجب آخر من القضاء والنذور والكفارات في رمضان ، يقع عن رمضان أيضا عندنا ، خلافا له . ولو كان ذلك في النذر المعين يقع عما نوى ، لان صوم رمضان تعين بتعيين الشرع ، فظهر التعيين مطلقا ، لكمال الولاية ، فظهر في حق نسخ سائر الصيامات ، وأما في النذر فقد تعين بولاية قاصرة فيظهر تعيينه في حقه ، وهو صوم التطوع ، ولا يظهر في الواجبات ، التي هي حق الله تعالى في هذه الأوقات فبقيت الأوقات محلا لها .
هذا الذي ذكرنا في حق المقيم .
فأما في حق المسافر : فإن صام مطلقا يقع عن رمضان . وإن صام بنية واجب آخر ، يقع عما نوى عند أبي حنيفة وعندهما يقع عن رمضان ، وإن صام بنية التطوع فعن أبي حنيفة روايتان .
وأما المريض فإذا صام مطلقا يقع عن رمضان ، وإذا صام بنية التطوع : قال مشايخنا بأنه يقع عن الفرض ، بخلاف المسافر ، لأنه إذا قدر على الصوم صار كالصحيح ، وذكر الكرخي ههنا وسوى بين المريض والمسافر .
وكذا روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقع عن التطوع .

348

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست