نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 347
وهذا إذا كانت السماء متغيمة . فإن كانت مصحية : فلا يقبل إلا التواتر ، كما ذكرنا في رمضان . ولو رأوا الهلال ، قبل الزوال أو بعده ، فهو لليلة المستقبلة عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : إذا كان قبل الزوال أو بعده إلى وقت المصر ، فهو لليلة الماضية ، أما إذا كان بعد العصر ، فهو لليلة المستقبلة بلا خلاف . وفيه خلاف بين الصحابة : فقد روي عن عمرو ابن مسعود وأنس مثل قولهما ، وروي عن عمر ، في رواية أخرى ، وهو قول علي وعائشة مثل قول أبي يوسف . ومن الشروط : النية : وهي شرط صحة الأداء ، لأن الصوم عبادة ، فلا تصح بدونه النية ، ثم الكلام في : كيفية النية ، وفي وقت النية . أما كيفية النية : فينظر : إن كان الصوم عينا يكفيه نية مطلق الصوم ، حتى لو صام رمضان بنية مطلق الصوم يقع على رمضان . وكذا في صوم التطوع : إذا صام مطلقا خارج رمضان ، يقع عن النفل ، لان الوقت متعين للنفل شرعا . وكذا في النذر إذا كان الوقت معينا ، بأن نذر صوم شهر رجب ونحوه ، إذا صام مطلقا فيه ، يقع عن المنذور . وهذا عندنا . وعند الشافعي : صوم الفرض والواجب لا يصح بدون نية الفرض والواجب ، وأما التطوع فيصح بمطلق النية .
347
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 347