نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 337
فأما المكاتب والمكاتبة والمستسعي فلا يجب عليه صدقة فطرهم ، لأنه لا يجب عليه نفقتهم ، ولا تجب عليهم ، لأنه لا ملك لهم . وأما العبد ، إذا كان كافرا ، فإنه تجب على المولى صدقة فطره عندنا ، خلافا للشافعي ، لما قلنا من الولاية والنفقة . والعبد المشترك بين اثنين لا تجب صدقة فطره على الموليين ، لأنه ليس لكل واحد منهما ولاية كاملة . فإما إذا كانوا عبيدا بين رجلين : فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف : لا يجب عليهما صدقة فطرهم . وعند محمد : إن كانوا بحال لو قسموا أصاب كل واحد منهما عبدا كاملا ، تجب عليه صدقة فطره . وهذا بناء على أصل أن العبد لا يقسم عند أبي حنيفة قسمة جمع ، فلا يكون لكل واحد منهما عبد كامل ، وعند محمد يقسم قسمة جمع ، فيكون لكل واحد منهما عبد كامل من حيث المعنى ، وأبو يوسف يرى القسمة لكن قبل القسمة لم يكن لكل واحد منهما ولاية كاملة . وأما مقدار الواجب فنقول : نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو تمر ، عندنا . وقال الشافعي : من البر صاع أيضا ، وروى حديثا لكنه غريب ، فلا يقبل بمقابلة ما روينا وهو مشهور . وأما الزبيب فقد ذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة نصف صاع ، لان الغالب أن قيمته مثل قيمة البر في ديارهم . وروى الحسن عن أبي حنيفة صاعا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد
337
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 337