responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 337


فأما المكاتب والمكاتبة والمستسعي فلا يجب عليه صدقة فطرهم ، لأنه لا يجب عليه نفقتهم ، ولا تجب عليهم ، لأنه لا ملك لهم .
وأما العبد ، إذا كان كافرا ، فإنه تجب على المولى صدقة فطره عندنا ، خلافا للشافعي ، لما قلنا من الولاية والنفقة .
والعبد المشترك بين اثنين لا تجب صدقة فطره على الموليين ، لأنه ليس لكل واحد منهما ولاية كاملة .
فإما إذا كانوا عبيدا بين رجلين : فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف :
لا يجب عليهما صدقة فطرهم .
وعند محمد : إن كانوا بحال لو قسموا أصاب كل واحد منهما عبدا كاملا ، تجب عليه صدقة فطره .
وهذا بناء على أصل أن العبد لا يقسم عند أبي حنيفة قسمة جمع ، فلا يكون لكل واحد منهما عبد كامل ، وعند محمد يقسم قسمة جمع ، فيكون لكل واحد منهما عبد كامل من حيث المعنى ، وأبو يوسف يرى القسمة لكن قبل القسمة لم يكن لكل واحد منهما ولاية كاملة .
وأما مقدار الواجب فنقول :
نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو تمر ، عندنا .
وقال الشافعي : من البر صاع أيضا ، وروى حديثا لكنه غريب ، فلا يقبل بمقابلة ما روينا وهو مشهور .
وأما الزبيب فقد ذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة نصف صاع ، لان الغالب أن قيمته مثل قيمة البر في ديارهم .
وروى الحسن عن أبي حنيفة صاعا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد

337

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست