responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 338


رسول الله ( ص ) صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب وكان طعامنا الشعير .
وقد قال أصحابنا إن دقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما ، لما روي في الحديث : أدوا مدين من قمح أو دقيق .
وأما الاقط فيعتبر فيه القيمة عندنا ، خلافا لمالك .
وما سوى ذلك ، فيعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها ، بأن أدى الدراهم أو العروض والثمار ونحوها .
ولو أدى بعض المنصوص عليه ، وقيمته تبلغ قيمة كله ، بأن أدى ربع صاع من حنطة جيدة مكان النصف ، أو نصف صاع من شعير جيد مكان صاع من شعير ، لا يجوز عن الكل ، بل يقع عن نفسه وعليه تكميل الباقي ، لان الجودة لا قيمة لها في أموال الربا .
وفي الزكاة لو أدى شاة سمينة مكان شاتين ، جاز ، لان الجودة فيها متقومة . فبقدر الشاة الوسط تجزئ عن الشاة ، وقيمة الجودة عن الأخرى .
ثم مقدار الصاع ثمانية أرطال عندنا .
وقال أبو يوسف والشافعي : خمسة أرطال وثلث رطل ، لان صاع أهل المدينة كذلك ، وتوارثوه خلفا عن سلف .
لكنا نقول : ما ذكرنا صاع عمر ، ومالك من فقهاء المدينة ، قال :
إن صاع المدينة أخرجه عبد الملك بن مروان فأما قبله كان ثمانية أرطال فكان العمل بصاع عمر أولى .

338

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست