responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 336


صدقة فطرهم على الأخ الغني الكبير لما قلنا .
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه تجب لما قلنا .
فإن كان حيا ولكنه فقير ، ولهم جد غني ، لا يجب على الجد ، في الروايات كلها ، لأنه لا ولاية له حال قيام الأب ، وإن كان يجب عليه المؤونة .
وعند الشافعي يجب .
ولا يجب على الوصي ، وإن كان له ولاية ، لأنه لا يجب عليه النفقة .
وأما أولاده الكبار إذا كانوا فقراء زمني فإنه لا يجب عليه صدقة فطرهم عندنا .
وعند الشافعي : يجب .
وكذلك الأب الفقير : لا يجب على الابن صدقة فطره ، وكذلك الزوجة ، خلافا للشافعي ، لان عنده تنبني على المؤونة لا غير ، وعندنا على المؤونة والولاية جميعا ، ولا ولاية في حق هؤلاء ، وإن كان يجب النفقة .
فأما الأب الفقير إذا كان مجنونا ، فإنه تجب صدقة فطره على ابنه لوجود الولاية والمؤونة جميعا .
ولا يجب على الأب صدقة فطر الجنين ، لأنه ليس له ولاية كاملة عليه ، لأنه لا تعرف حياته .
وعلى هذا يجب على المولى صدقة فطر عبيده وإمائه إذا كانوا للخدمة .
وكذلك أمهات أولاده ومدبريه ، سواء كان عليهم دين أو لم يكن ، إذا كان المولى غنيا ، لما قلنا من اجتماع الولاية والمؤونة .

336

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست