نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 336
صدقة فطرهم على الأخ الغني الكبير لما قلنا . وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه تجب لما قلنا . فإن كان حيا ولكنه فقير ، ولهم جد غني ، لا يجب على الجد ، في الروايات كلها ، لأنه لا ولاية له حال قيام الأب ، وإن كان يجب عليه المؤونة . وعند الشافعي يجب . ولا يجب على الوصي ، وإن كان له ولاية ، لأنه لا يجب عليه النفقة . وأما أولاده الكبار إذا كانوا فقراء زمني فإنه لا يجب عليه صدقة فطرهم عندنا . وعند الشافعي : يجب . وكذلك الأب الفقير : لا يجب على الابن صدقة فطره ، وكذلك الزوجة ، خلافا للشافعي ، لان عنده تنبني على المؤونة لا غير ، وعندنا على المؤونة والولاية جميعا ، ولا ولاية في حق هؤلاء ، وإن كان يجب النفقة . فأما الأب الفقير إذا كان مجنونا ، فإنه تجب صدقة فطره على ابنه لوجود الولاية والمؤونة جميعا . ولا يجب على الأب صدقة فطر الجنين ، لأنه ليس له ولاية كاملة عليه ، لأنه لا تعرف حياته . وعلى هذا يجب على المولى صدقة فطر عبيده وإمائه إذا كانوا للخدمة . وكذلك أمهات أولاده ومدبريه ، سواء كان عليهم دين أو لم يكن ، إذا كان المولى غنيا ، لما قلنا من اجتماع الولاية والمؤونة .
336
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 336