نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 305
عليه التحري في هذه الحالة ، والصرف إلى فقير وقع عليه التحري ، فإذا ترك فلم يوجد الصرف إلى من أمر بالصرف إليه ، فيكون فاسدا إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين ونحوه ، فيجوز لأنه بطل الظاهر بالحقيقة . والثالث : إذا خطر بباله وشك ، وتحرى ، وطلب دليل الفقر ، وسأل المدفوع إليه فأخبر أنه فقير ، أو رآه في صف الفقراء ، أو كان عليه زي الفقراء ، أو كان ضريرا ، أو معه ركوة وعصا ، فدفع إليه ثم ظهر أنه غني ، أو دفع في ليلة مظلمة إلى رجل يخبره أنه أجنبي أو مسلم ، ثم ظهر أنه أبوه أو ابنه أو ذمي . فإنه لا يلزمه الإعادة عند أبي حنيفة ومحمد في الفصول كلها - وعلى قول أبي يوسف : يلزمه الإعادة . وأجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي ، أو حربي مستأمن ، فإنه لا يجوز . وكذا إذا ظهر أنه عبده أو مكاتبه أو مدبره . هذا جواب ظاهر الرواية . وروى محمد بن شجاع عن أبي حنيفة في غير الغني : أنه لا يجوز ويلزمه الإعادة كما قال أبو يوسف والمسألة معروفة . وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى ، إلى الله تعالى ، والتسليم إليه ، وقطع يده عنه ، بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه ، وهو الساعي . وصاحب المال نائب عن الله في التسليم إلى الفقراء قال الله تعالى : * ( وآتوا الزكاة ) * والايتاء هو التمليك . هذا الذي ذكرنا قول أبي حنيفة .
305
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 305