نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 306
وأما على قولهما فالواجب جزء من النصاب ، من حيث الصورة والمعنى ، لكن يجوز إقامة غيره مقامه من حيث المعنى ، ويبطل اعتبار الصورة ، بإذن صاحب الحق ، وهو الله تعالى . وأما في زكاة السوائم فقد اختلف مشايخنا في قول أبي حنيفة ، بعضهم قالوا : إنه يجب صرف جزء من النصاب من حيث المعنى ، وذكر المنصوص عليه ، بخلاف جنس النصاب للتقدير . وبعضهم قالوا : الواجب هو المنصوص عليه من حيث المعنى ، لا جزء من النصاب . وعند الشافعي : الواجب هو المنصوص عليه من الأسنان مطلقا ، لا جزء من النصاب . وبيان هذا في المسائل : على قول أصحابنا : يجوز دفع القيم والابدال في باب الزكاة العشر والخراج وصدقة الفطر ، وعند الشافعي لا يجوز . ولو هلك النصاب بعد الحول أو بعضه إن كان قبل التمكن من الأداء من غير تفريط ، فلا شئ عليه بالاجماع . فأما إذا تمكن من الأداء وفرط حتى هلك فكذلك الجواب عندنا ، وقال الشافعي : لا يسقط . وأجمعوا أنه إذا أتلف مال الزكاة فإنه يضمن قدر الزكاة ، لان الواجب عندنا تمليك جزء من محل معين هو النصاب ، إما من حيث المعنى عند أبي حنيفة ، أو من حيث الصورة والمعنى عندهما ، ولا يبقى الوجوب بعد هلاك المحل ، كالعبد الجاني ، إذا مات ، سقط وجوب الدفع ، لكون المحل متعينا ، لوجوب الدفع فلا يبقى واجبا بعد فواته ، كذا ههنا .
306
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 306