responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 306


وأما على قولهما فالواجب جزء من النصاب ، من حيث الصورة والمعنى ، لكن يجوز إقامة غيره مقامه من حيث المعنى ، ويبطل اعتبار الصورة ، بإذن صاحب الحق ، وهو الله تعالى .
وأما في زكاة السوائم فقد اختلف مشايخنا في قول أبي حنيفة ، بعضهم قالوا : إنه يجب صرف جزء من النصاب من حيث المعنى ، وذكر المنصوص عليه ، بخلاف جنس النصاب للتقدير .
وبعضهم قالوا : الواجب هو المنصوص عليه من حيث المعنى ، لا جزء من النصاب .
وعند الشافعي : الواجب هو المنصوص عليه من الأسنان مطلقا ، لا جزء من النصاب .
وبيان هذا في المسائل :
على قول أصحابنا : يجوز دفع القيم والابدال في باب الزكاة العشر والخراج وصدقة الفطر ، وعند الشافعي لا يجوز .
ولو هلك النصاب بعد الحول أو بعضه إن كان قبل التمكن من الأداء من غير تفريط ، فلا شئ عليه بالاجماع .
فأما إذا تمكن من الأداء وفرط حتى هلك فكذلك الجواب عندنا ، وقال الشافعي : لا يسقط .
وأجمعوا أنه إذا أتلف مال الزكاة فإنه يضمن قدر الزكاة ، لان الواجب عندنا تمليك جزء من محل معين هو النصاب ، إما من حيث المعنى عند أبي حنيفة ، أو من حيث الصورة والمعنى عندهما ، ولا يبقى الوجوب بعد هلاك المحل ، كالعبد الجاني ، إذا مات ، سقط وجوب الدفع ، لكون المحل متعينا ، لوجوب الدفع فلا يبقى واجبا بعد فواته ، كذا ههنا .

306

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست