نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 296
هذا الذي ذكرنا إذا كان الدين مقرا به ومن عليه الدين موسرا . فأما الدين إذا كان مجحودا به ، ومضى عليه أحوال ثم أقر به ، وقبضه : فلا تجب الزكاة للسنين الماضية عندنا . وقال زفر والشافعي : تجب . وكذلك الخلاف فيما إذا كانت دراهم ودنانير مغصوبة . وكذلك إذا سقطت عن يد المالك : فلم يجدها سنين . وكذلك عبيد التجارة : إذا أبقوا ثم قدر عليهم ، بعد سنين . وكذلك العدو : إذا استولوا على الدراهم والدنانير ، وأحرزوها بدارهم فعلى الخلاف بيننا وبين الشافعي . وكذلك إذا دفن ، في غير حرز ، ونسي ذلك سنين ثم تذكره ، فعلى الخلاف . وكذلك إذا أودع رجلا ، مجهولا لا يعرفه ، مال الزكاة ، ثم أصابه بعد سنين : لا يجب . وأجمعوا أنه إذا دفن في الحرز ، من الدور ونحوها ، ونسيه ، ثم تذكر ، فإنه تجب عليه زكاة ما مضى . وكذلك إذا أودع رجلا معروفا ، ثم نسيه سنين ثم تذكر ، فإنه يجب بالاجماع . ثم في المال المغصوب ، لا تجب الزكاة عندنا ، سواء كانت له بينة أو لم يكن . وكذلك المال المجحود إذا كان له بينة ، كذا روى هشام عن محمد .
296
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 296