نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 297
وبعض مشايخنا قالوا : إذا كانت له بينة ، تجب فيه الزكاة . والصحيح رواية هشام : لان البينة قد تقبل وقد لا تقبل . فأما إذا كان القاضي عالما بالدين ، أو بالغصب ، فإنه تجب الزكاة ، لان القاضي يقضي بعلمه في الأموال ، فصاحبه يكون مقصرا في الاسترداد ، فلا يعذر . وأما الغريم إذا كان يقر في السر ، ينكر في العلانية ، فلا زكاة فيه - كذا روى المعلى عن أبي يوسف . فأما إذا كان الدين مقرا به ، ولكن من عليه الدين معسر ، فمضى عليه أحوال ، ثم أيسر ، فقبضه صاحب الدين فإنه يزكي لما مضى عندنا . وروى الحسن بن زياد أنه لا زكاة فيه إلا أنا نقول إنه مؤجل شرعا ، فصار كما لو كان مؤجلا ، بتأجيل صاحبه ، ثم تجب الزكاة كذا هذا . هذا إذا كان معسرا ، لم يقض عليه بالافلاس . فأما إذا قضى عليه بالافلاس فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف : تجب الزكاة ، لما مضى ، إذا أيسر ، لان الافلاس عندهما لا يتحقق في حال الحياة والقضاء به باطل . وعلى قول محمد : لا تجب ، لان القضاء بالافلاس ، عنده صحيح .
297
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 297