responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 297


وبعض مشايخنا قالوا : إذا كانت له بينة ، تجب فيه الزكاة .
والصحيح رواية هشام : لان البينة قد تقبل وقد لا تقبل .
فأما إذا كان القاضي عالما بالدين ، أو بالغصب ، فإنه تجب الزكاة ، لان القاضي يقضي بعلمه في الأموال ، فصاحبه يكون مقصرا في الاسترداد ، فلا يعذر .
وأما الغريم إذا كان يقر في السر ، ينكر في العلانية ، فلا زكاة فيه - كذا روى المعلى عن أبي يوسف .
فأما إذا كان الدين مقرا به ، ولكن من عليه الدين معسر ، فمضى عليه أحوال ، ثم أيسر ، فقبضه صاحب الدين فإنه يزكي لما مضى عندنا . وروى الحسن بن زياد أنه لا زكاة فيه إلا أنا نقول إنه مؤجل شرعا ، فصار كما لو كان مؤجلا ، بتأجيل صاحبه ، ثم تجب الزكاة كذا هذا .
هذا إذا كان معسرا ، لم يقض عليه بالافلاس .
فأما إذا قضى عليه بالافلاس فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف :
تجب الزكاة ، لما مضى ، إذا أيسر ، لان الافلاس عندهما لا يتحقق في حال الحياة والقضاء به باطل .
وعلى قول محمد : لا تجب ، لان القضاء بالافلاس ، عنده صحيح .

297

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست