نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 295
وأما دين السعاية فلم يذكر في كتاب الزكاة الاختلاف بينهما . وذكر في نوادر الزكاة الاختلاف فقال : عند أبي حنيفة هو دين ضعيف ، وعندهما دين مطلق . وعند الشافعي الديون كلها سواء ، وتجب الزكاة فيها والأداء ، وإن لم يقبض . وأما حكم هذه الابدال إذا كانت عينا : أما الميراث والوصية المعنية إذا حال عليها الحول ، ولم يقبضها ، تجب فيها الزكاة ، في الذهب والفضة . فأما في مال التجارة والأسامة ، فإن نوى الورثة التجارة أو الأسامة ، بعد الموت ، تجب . وإن لم ينووا ، قال بعضهم : تجب ، لان الوارث والموصى له خلف الميت ، فينتقل المال إليهما ، على الوصف الذي كان ، ما لم يوجد التعيين من جهتهما ، بأن وجدت منهما نية الابتذال والاعلاف . وقال بعضهم : لا بد من وجود النية ، لان الملك قد زال عن الميت حقيقة ، وتجدد الملك للوارث والموصى له . وكذلك الجواب في بدل أعيان البذلة والمهنة وعبيد الخدمة إذا كان عينا ، لا تجب فيه الزكاة ، ما لم ينو التجارة عند العقد . فأما المهر وبدل ما ليس بمال ، فعلى قول أبي حنيفة لا تجب ما لم يقبض ، ولم يحل عليه الحول ، ولم ينو التجارة بعد القبض ، وعلى قولهما تجب إذا نوى التجارة عند العقد لان المهر لا يصلح نصابا عند أبي حنيفة إذا كان دينا ، وعندهما يصلح فالعين كذلك ، لكن لا بد من نية التجارة في العين .
295
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 295