responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 295


وأما دين السعاية فلم يذكر في كتاب الزكاة الاختلاف بينهما .
وذكر في نوادر الزكاة الاختلاف فقال : عند أبي حنيفة هو دين ضعيف ، وعندهما دين مطلق .
وعند الشافعي الديون كلها سواء ، وتجب الزكاة فيها والأداء ، وإن لم يقبض .
وأما حكم هذه الابدال إذا كانت عينا :
أما الميراث والوصية المعنية إذا حال عليها الحول ، ولم يقبضها ، تجب فيها الزكاة ، في الذهب والفضة .
فأما في مال التجارة والأسامة ، فإن نوى الورثة التجارة أو الأسامة ، بعد الموت ، تجب .
وإن لم ينووا ، قال بعضهم : تجب ، لان الوارث والموصى له خلف الميت ، فينتقل المال إليهما ، على الوصف الذي كان ، ما لم يوجد التعيين من جهتهما ، بأن وجدت منهما نية الابتذال والاعلاف .
وقال بعضهم : لا بد من وجود النية ، لان الملك قد زال عن الميت حقيقة ، وتجدد الملك للوارث والموصى له .
وكذلك الجواب في بدل أعيان البذلة والمهنة وعبيد الخدمة إذا كان عينا ، لا تجب فيه الزكاة ، ما لم ينو التجارة عند العقد .
فأما المهر وبدل ما ليس بمال ، فعلى قول أبي حنيفة لا تجب ما لم يقبض ، ولم يحل عليه الحول ، ولم ينو التجارة بعد القبض ، وعلى قولهما تجب إذا نوى التجارة عند العقد لان المهر لا يصلح نصابا عند أبي حنيفة إذا كان دينا ، وعندهما يصلح فالعين كذلك ، لكن لا بد من نية التجارة في العين .

295

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست