responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 288


فلو أنه لم يوجد الوسط ، فإن صاحب المال بالخيار إن شاء دفع قيمة الوسط ، وإن شاء دفع الأفضل واسترد الزيادة من الدراهم ، وإن شاء دفع الأدون مع الزيادة من الدراهم ، لان دفع القيم جائز عندنا ، خلافا للشافعي والمسألة معروفة .
وذكر في كتاب الزكاة هذه المسألة وقال : المصدق بالخيار ، وأراد به إذا رضي صاحب المال ، وإنما يكون الخيار للمصدق في فصل واحد ، وهو أن صاحب المال إذا وجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون ، فأدى بعض سن آخر بطريق القيمة فالمصدق بالخيار إن شاء قبل ، وإن شاء لم يقبل ، لان التشقيص في الأعيان عيب .
هذا الذي ذكرنا إذا كان الكل كبارا ، فإما إذا كانت صغارا أو مختلطة بالكبار ، فأما الصغار المفردة ، فمن أبي حنيفة فيها ثلاث روايات ، روى أنه يجب فيها ما يجب في الكبار .
ثم رجع وقال : يجب فيها واحد منها إذا بلغت مبلغا يجب فيها واحد من الكبار ، وهو خمسة وعشرون فصيلا .
ثم رجع وقال : لا يجب فيها شئ .
وأخذ بقوله الأول زفر : وهو قول مالك .
وبقوله الثاني : أبو يوسف .
وبقوله الثالث : محمد .
ويتكلم الفقهاء في صورة المسألة فإنها مشكلة ، لان الزكاة لا تجب بدون مضي الحول ، بعد الحول لم يبق اسم الجعلان والفصلان والعجاجيل .

288

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست