نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 288
فلو أنه لم يوجد الوسط ، فإن صاحب المال بالخيار إن شاء دفع قيمة الوسط ، وإن شاء دفع الأفضل واسترد الزيادة من الدراهم ، وإن شاء دفع الأدون مع الزيادة من الدراهم ، لان دفع القيم جائز عندنا ، خلافا للشافعي والمسألة معروفة . وذكر في كتاب الزكاة هذه المسألة وقال : المصدق بالخيار ، وأراد به إذا رضي صاحب المال ، وإنما يكون الخيار للمصدق في فصل واحد ، وهو أن صاحب المال إذا وجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون ، فأدى بعض سن آخر بطريق القيمة فالمصدق بالخيار إن شاء قبل ، وإن شاء لم يقبل ، لان التشقيص في الأعيان عيب . هذا الذي ذكرنا إذا كان الكل كبارا ، فإما إذا كانت صغارا أو مختلطة بالكبار ، فأما الصغار المفردة ، فمن أبي حنيفة فيها ثلاث روايات ، روى أنه يجب فيها ما يجب في الكبار . ثم رجع وقال : يجب فيها واحد منها إذا بلغت مبلغا يجب فيها واحد من الكبار ، وهو خمسة وعشرون فصيلا . ثم رجع وقال : لا يجب فيها شئ . وأخذ بقوله الأول زفر : وهو قول مالك . وبقوله الثاني : أبو يوسف . وبقوله الثالث : محمد . ويتكلم الفقهاء في صورة المسألة فإنها مشكلة ، لان الزكاة لا تجب بدون مضي الحول ، بعد الحول لم يبق اسم الجعلان والفصلان والعجاجيل .
288
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 288