responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > الواجب : قدره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صفاته < / فهرس الموضوعات > وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز الجذع من الضأن ، وهو الذي أتى عليه ستة أشهر .
وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي .
وهو قياس ما ذكره الطحاوي ، فإنه قال : لا يؤخذ في الصدقة إلا ما يجوز في الأضحية ، والجذع من الضأن يجوز في الأضحية .
والصحيح جواب ظاهر الرواية ، فإنه لا يجوز من المعز إلا الثنى ، فكذا في الضأن ، وأصله حديث علي رضي الله عنه أنه قال : لا يجزئ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا . ولم يرو عن غيره خلافه ، فيكون كالاجماع .
ومن صفات الواجب :
في الإبل : الأنوثة ، حتى لا يجوز فيها سوى الإناث ، ولا يجوز الذكور إلا بطريق القيمة .
وأما في البقر : فالذكور والإناث سواء بالنص ، وهو قوله عليه السلام لمعاذ : في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة .
وأما في الغنم : فيجوز فيه ، عندنا ، الذكر والأنثى .
وقال الشافعي : لا يجور الذكر ، إلا إذا كانت كلها ذكورا .
والصحيح قولنا : لان الأحاديث وردت بلفظ الشاة ، وهو اسم يتناول الذكر والأنثى .
ومن صفات الواجب أيضا أن يكون وسطا ، حتى لا يكون للساعي أن يأخذ الجيد ولا الردئ ، إلا بطريق التقويم ، برضا صاحب المال ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للساعي : إياك وكرائم أموال الناس ، وخذ من حواشيها ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب .

287

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست