نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 289
قال بعضهم : الخلاف في هذا أن الحول هل ينعقد على الحملان والفصلان والعجاجيل أم لا بأن ملك في أول الحول نصابا من هذه الصغار ، ثم تم الحول عليها هل يجب واحد منها ، وإن خرجوا عن الدخول تحت هذه الأسماء ؟ أو يعتبر انعقاد الحول من حين كبروا وإن زالت صفة الصغر عنهم ؟ وقال بعضهم : الخلاف فيمن كانت له أمهات ، فمضت ستة أشهر فولدت أولادا ، ثم ماتت الأمهات وبقي الأولاد ، ثم تم الحول عليها ، وهي صغار هل تجب الزكاة في هذه الأولاد ؟ وعلى هذا إذا كان له مسان ، فاستفاد صغارا في وسط الحول ، ثم هلكت المسان ، وبقي المستفاد هل تجب الزكاة في المستفاد ؟ فعلى هذا الخلاف . وإلى هذا أشار محمد في الكتاب فيمن كان له أربعون حملا ، وواحدة مسنة فهلكت المسنة وتم الحول على الحملان لا يجب شئ عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يجب واحد منها ، وعند زفر تجب مسنة . والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد ، لما ذكرنا من الأصل ثم عن أبي يوسف ثلاث روايات أخرى سوى ما ذكرنا والمشهور ما ذكرنا . فأما إذا كان مع الصغار كبار أو واحد منها فإنه يحتسب الصغار معها من النصاب وتجب الزكاة فيها مثلما تجب في الكبار وهو المسنة . وأصله حديث عمر أنه قال للساعي : عد عليهم السخلة ، ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه ، ولا تأخذها منهم . ثم في حال اختلاط الكبار بالصغار تجب الزكاة في الصغار تبعا للكبار ، إذا كان العدد الواجب من الكبار موجودا فيها ، في قولهم جميعا .
289
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 289