نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 276
ثم التصرف في مال الزكاة بعد وجوبها ، جائز ، كيفما كان ، عندنا . وقال الشافعي : لا يجوز ، بقدر الزكاة ، قولا واحدا ، وفيما زاد على قدر الواجب قولان . ثم ينظر عندنا إن كان تصرفا ينقل الواجب إلى محل مثله ، لا يضمن الزكاة ، ويصير المحل الثاني كالأول ، فيبقى الواجب ببقائه ، ويهلك بهلاكه ، وإن كان تصرفا لا ينقل الواجب إلى محل مثله ، فإنه يضمن ، لأنه يصير متلفا ، فيبقى الضمان في الذمة ، فلا يهلك الواجب بهلاك ذلك البدل . إذا ثبت هذا نقول : إذا كان له سوائم فباعها بعد الحول ، بجنسها أو بخلاف جنسها من الحيوان والعروض والأثمان ، فإنه يضمن ، ولا ينتقل الواجب إلى ما جعله بدلا ، حتى لا يسقط بهلاك ذلك البدل ، لان الواجب في السوائم متعلق بالعين صورة ومعنى ، فالبيع يكون إتلافا ، لا استبدالا ونقلا ، فيضمن . وأما إذا كان مال التجارة ، فباعها بعد الحول ، بدراهم أو بدنانير أو بعروض التجارة أو مطلقا بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس في مثله ، لا يضمن ، ويكون نقلا للواجب من محل إلى مثله معنى لان المعتبر في مال التجارة هو معنى المالية دون الصورة ، فيبقى الواجب ببقائه ويهلك بهلاكه . ولو حابى قدر ما لا يتغابن الناس في مثله ، يكون زكاة ما حابى دينا في ذمته ، وزكاة ما بقي يتحول إلى العين ، فيبقى ببقائه ، ويفوت بفواته . وإذا باعه بمال لا تجب فيه الزكاة ، بأن باعه بعروض ونوى أن يكون المشترى للبذلة ، أو استأجر به عينا من الأعيان ، يضمن ، لان المنافع ،
276
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 276