responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 276


ثم التصرف في مال الزكاة بعد وجوبها ، جائز ، كيفما كان ، عندنا .
وقال الشافعي : لا يجوز ، بقدر الزكاة ، قولا واحدا ، وفيما زاد على قدر الواجب قولان .
ثم ينظر عندنا إن كان تصرفا ينقل الواجب إلى محل مثله ، لا يضمن الزكاة ، ويصير المحل الثاني كالأول ، فيبقى الواجب ببقائه ، ويهلك بهلاكه ، وإن كان تصرفا لا ينقل الواجب إلى محل مثله ، فإنه يضمن ، لأنه يصير متلفا ، فيبقى الضمان في الذمة ، فلا يهلك الواجب بهلاك ذلك البدل .
إذا ثبت هذا نقول :
إذا كان له سوائم فباعها بعد الحول ، بجنسها أو بخلاف جنسها من الحيوان والعروض والأثمان ، فإنه يضمن ، ولا ينتقل الواجب إلى ما جعله بدلا ، حتى لا يسقط بهلاك ذلك البدل ، لان الواجب في السوائم متعلق بالعين صورة ومعنى ، فالبيع يكون إتلافا ، لا استبدالا ونقلا ، فيضمن .
وأما إذا كان مال التجارة ، فباعها بعد الحول ، بدراهم أو بدنانير أو بعروض التجارة أو مطلقا بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس في مثله ، لا يضمن ، ويكون نقلا للواجب من محل إلى مثله معنى لان المعتبر في مال التجارة هو معنى المالية دون الصورة ، فيبقى الواجب ببقائه ويهلك بهلاكه .
ولو حابى قدر ما لا يتغابن الناس في مثله ، يكون زكاة ما حابى دينا في ذمته ، وزكاة ما بقي يتحول إلى العين ، فيبقى ببقائه ، ويفوت بفواته .
وإذا باعه بمال لا تجب فيه الزكاة ، بأن باعه بعروض ونوى أن يكون المشترى للبذلة ، أو استأجر به عينا من الأعيان ، يضمن ، لان المنافع ،

276

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست