responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 275


مشايخنا : إن كان المعجل على عزم من قضائه يمنع ، وإن لم يكن على عزم الأداء لا يمنع ، لأنه لا يعده دينا ، والمرء يؤاخذ بما عنده في باب الأحكام ، وهذا غير صحيح .
فأما الزكاة الواجبة في النصاب أو دين الزكاة بأن أتلف مال الزكاة حتى انتقل من العين إلى الذمة ، فكل ذلك يمنع وجوب الزكاة عندهما .
وقال زفر : لا يمنع كلاهما .
وقال أبو يوسف : وجوب الزكاة في النصاب يمنع ، ودين الزكاة لا يمنع .
والصحيح قولهما لان زكاة السوائم مطالب بها حقيقة من جهة السلطان ، عينا كان أو دينا ، وزكاة التجارة مطالب بها تقديرا ، لان حق الاخذ للسلطان ، ولهذا كان يأخذها الامام إلى زمن عثمان ، ثم فوض إلى أربابها ، بإجماع الصحابة ، لمصلحة رأي في ذلك ، فيصير أرباب الأموال كالوكلاء عن السلطان ، فلا يبطل حق السلطان عن الاخذ ، ولهذا قال أصحابنا إن الامام إذا علم من أهل بلدة أنهم يتركون أداء الزكاة من الأموال الباطنة ، فإنه يطالبهم بها ، ولكن لو أراد الامام أن يأخذها بنفسه ، من غير تهمة الترك من أربابها ، ليس له ذلك ، لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة .
وأما الديون التي هي غير مطالب بها من جهة العباد ، كديون الله تعالى ، من النذور ، والكفارات ، وصدقة الفطر ، ووجوب الحج ، ونحوها : فلا تمنع ، لأنه لا يطالب بها في الدنيا .
وهذا كله مذهب أصحابنا .
وقال الشافعي : الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، كيفما كان والمسألة معروفة .

275

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست