نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 27
المذي ، ولم يتذكر الاحتلام . هكذا ذكر ابن رستم الخلاف في هذه المسائل الثلاث في نوادره . فأبو يوسف أخذ بالقياس ، وأبو حنيفة ومحمد أخذا بالاستحسان احتياطا في باب العبادة . ثم المني هو الماء الأبيض ، الغليظ ، الذي ينكسر به الذكر ، وتنقطع به الشهوة . والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة . والودي هو الماء ، الأبيض ، الذي يخرج بعد البول . وأما السبب الثاني : فهو إيلاج الفرج في أحد سبيلي الانسان وإن لم يوجد الانزال حتى يجب الغسل على الفاعل والمفعول به جميعا . فأما الايلاج في البهائم ، فلا يوجب الغسل ، ما لم ينزل . وكذا الاحتلام لا يوجب الغسل ، ما لم ينزل . وهذا قول عامة العلماء . وقال بعضهم : لا يجب الغسل ، بدون الانزال في جميع الأحوال لقوله عليه السلام : الماء من الماء . إلا أنا نقول : هذا غريب ، وما رويناه مشهور والاخذ بما رويناه أولى ، وهو قوله عليه السلام : إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل . وأما حكم الحيض والنفاس فنذكره في بابهما إن شاء الله تعالى . وأما أنواع الغسل المشروع : فتسعة :
27
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 27