responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 27


المذي ، ولم يتذكر الاحتلام .
هكذا ذكر ابن رستم الخلاف في هذه المسائل الثلاث في نوادره .
فأبو يوسف أخذ بالقياس ، وأبو حنيفة ومحمد أخذا بالاستحسان احتياطا في باب العبادة .
ثم المني هو الماء الأبيض ، الغليظ ، الذي ينكسر به الذكر ، وتنقطع به الشهوة .
والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة .
والودي هو الماء ، الأبيض ، الذي يخرج بعد البول .
وأما السبب الثاني : فهو إيلاج الفرج في أحد سبيلي الانسان وإن لم يوجد الانزال حتى يجب الغسل على الفاعل والمفعول به جميعا .
فأما الايلاج في البهائم ، فلا يوجب الغسل ، ما لم ينزل . وكذا الاحتلام لا يوجب الغسل ، ما لم ينزل .
وهذا قول عامة العلماء . وقال بعضهم : لا يجب الغسل ، بدون الانزال في جميع الأحوال لقوله عليه السلام : الماء من الماء .
إلا أنا نقول : هذا غريب ، وما رويناه مشهور والاخذ بما رويناه أولى ، وهو قوله عليه السلام : إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل .
وأما حكم الحيض والنفاس فنذكره في بابهما إن شاء الله تعالى .
وأما أنواع الغسل المشروع : فتسعة :

27

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست