نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 28
ثلاثة منهما فريضة ، وهي الغسل من الجنابة ، والحيض ، والنفاس . وواحد منهما واجب ، وهو غسل الموتى . وأربعة منها سنة ، وهي : غسل يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، والعيدين ، وعند الاحرام . وواحد منها يستحب ، وهو : الغسل عند الاسلام ، وغسل المجنون والصبي عند البلوغ ، والإقامة لان هؤلاء غير مخاطبين بالشرائع ، وإن وجد في حقهم الجنابة والحيض والنفاس . ثم غسل يوم الجمعة لأجل صلاة الجمعة عند أبي يوسف ، وعن الحسن بن زياد لأجل اليوم . وفائدة الاختلاف أن من اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث وتوضأ وصلى الجمعة لا يكون مدركا لفضيلة الغسل عند أبي يوسف ، وعند الحسن يصير مدركا . وكذا إذا صلى بالوضوء ، ثم اغتسل ، فهو على هذا الخلاف . ومن اغتسل من الجنابة ، يوم الجمعة وصلى به الجمعة قالوا : ينال فضيلة غسل يوم الجمعة ، على اختلاف الأصلين ، لأنه وجد الاغتسال في يوم الجمعة ، والصلاة به . وأما تفسير الغسل ، فنقول : للغسل ركن واحد ، وشرائط ، وسنن ، وآداب . أما الركن : فهو تسييل الماء ، على جميع ما يمكن غسله . من بدنه ، مرة واحدة ، حتى لو ترك شيئا يسيرا ، لم يصبه الماء ، لم يخرج من الجنابة ، وكذا في الوضوء ، لقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) *
28
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 28