نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 26
أما الأول فنقول : وجوب الغسل يتعلق بأحد معان ثلاثة : الجنابة والحيض والنفاس . أما الجنابة فإنها تثبت بسببين : أحدهما - خروج المني عن شهوة دفقا ، وإن كان من غير إيلاج ، بأي طريق وسبب حصول الخروج نحو اللمس ، والنظر ، والاحتلام ، وغيرها : فعليه الغسل بالاجماع ، إذا كان من أهل وجوب الصلاة عليه فإما إذا لم يكن من أهل وجوب الصلاة عليه ، كالحائض والمجنون والكافر والصبي ، فإنه لا غسل عليهم ، لان الغسل يجب لأجل الصلاة ، ولا صلاة عليهم . أما إذا خرج المني لا عن شهوة ، وقد انفصل لا عن شهوة مثل أن يضرب على ظهر رجل ، أو حمل حملا ثقيلا ، أو به سلس البول ، فيخرج المني من غير شهوة ، فلا غسل فيه عندنا . وقال الشافعي : يجب . فأما إذا انفصل عن شهوة وخرج لا عن شهوة ، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يجب الغسل ، وعلى قول أبي يوسف : لا يجب . وفائدة الخلاف تظهر في ثلاث مسائل : أحدها : إذا احتلم فانتبه ، وقبض على عورته حتى سكنت شهوته ، ثم خرج منه المني بعد ذلك ، بلا شهوة . والثانية : إذا اغتسل الرجل من الجنابة ، ثم خرج منه شئ من المني ، أو على صورة المذي ، قبل النوم أو البول . والثالثة : إذا وجد الرجل ، على فراشه بللا ، منيا أو على صورة
26
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 26