responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 26


أما الأول فنقول :
وجوب الغسل يتعلق بأحد معان ثلاثة : الجنابة والحيض والنفاس .
أما الجنابة فإنها تثبت بسببين :
أحدهما - خروج المني عن شهوة دفقا ، وإن كان من غير إيلاج ، بأي طريق وسبب حصول الخروج نحو اللمس ، والنظر ، والاحتلام ، وغيرها : فعليه الغسل بالاجماع ، إذا كان من أهل وجوب الصلاة عليه فإما إذا لم يكن من أهل وجوب الصلاة عليه ، كالحائض والمجنون والكافر والصبي ، فإنه لا غسل عليهم ، لان الغسل يجب لأجل الصلاة ، ولا صلاة عليهم .
أما إذا خرج المني لا عن شهوة ، وقد انفصل لا عن شهوة مثل أن يضرب على ظهر رجل ، أو حمل حملا ثقيلا ، أو به سلس البول ، فيخرج المني من غير شهوة ، فلا غسل فيه عندنا .
وقال الشافعي : يجب .
فأما إذا انفصل عن شهوة وخرج لا عن شهوة ، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يجب الغسل ، وعلى قول أبي يوسف : لا يجب . وفائدة الخلاف تظهر في ثلاث مسائل :
أحدها : إذا احتلم فانتبه ، وقبض على عورته حتى سكنت شهوته ، ثم خرج منه المني بعد ذلك ، بلا شهوة .
والثانية : إذا اغتسل الرجل من الجنابة ، ثم خرج منه شئ من المني ، أو على صورة المذي ، قبل النوم أو البول .
والثالثة : إذا وجد الرجل ، على فراشه بللا ، منيا أو على صورة

26

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست