responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 264


وما سواهما من السلع ، غير أن الأثمان خلقت في الأصل للتجارة ، فلا تحتاج إلى تعيين العباد للتجارة بالنية ، فتجب الزكاة فيها ، وإن لم ينو التجارة أو أمسك للنفقة ، فأما السلع فكما هي صالحة للتجارة بها ، فهي صالحة للانتفاع بأعيانها ، بل هو المقصود الأصلي منها ، فلا بد من النية ، حتى تصير للتجارة .
إذا ثبت هذا :
فنبدأ بزكاة الذهب والفضة فنقول :
لا يخلوا إما أن يكون الانسان له فضة مفردة ، أو ذهب مفرد ، أو من الصنفين جميعا .
فإن كانت له فضة مفردة ، إن كان نصابا ، وهو مائتا درهم ، وزنا ، وزن سبعة ، يجب عليه خمسة دراهم ، ربع عشرها ، اجتمع شرائط الوجوب .
وإن كان ما دون ذلك لا يجب ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه كتب في كتاب الصدقات لعمرو بن حزم : الرقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم .
ثم الفضة مال الزكاة كيفما كانت ، مضروبة ، أو غير مضروبة ، أو تبر ، أو حليا ، يحل استعمالها أو لا ، أمسكها للنفقة أو لا ، نوى التجارة أو لم ينو .
وكذلك حلية السيف ، واللجام ، والسرج ، والكواكب التي في المصاحف ، إذا كانت تخلص عند الإذابة .

264

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست