نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 264
وما سواهما من السلع ، غير أن الأثمان خلقت في الأصل للتجارة ، فلا تحتاج إلى تعيين العباد للتجارة بالنية ، فتجب الزكاة فيها ، وإن لم ينو التجارة أو أمسك للنفقة ، فأما السلع فكما هي صالحة للتجارة بها ، فهي صالحة للانتفاع بأعيانها ، بل هو المقصود الأصلي منها ، فلا بد من النية ، حتى تصير للتجارة . إذا ثبت هذا : فنبدأ بزكاة الذهب والفضة فنقول : لا يخلوا إما أن يكون الانسان له فضة مفردة ، أو ذهب مفرد ، أو من الصنفين جميعا . فإن كانت له فضة مفردة ، إن كان نصابا ، وهو مائتا درهم ، وزنا ، وزن سبعة ، يجب عليه خمسة دراهم ، ربع عشرها ، اجتمع شرائط الوجوب . وإن كان ما دون ذلك لا يجب ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه كتب في كتاب الصدقات لعمرو بن حزم : الرقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم . ثم الفضة مال الزكاة كيفما كانت ، مضروبة ، أو غير مضروبة ، أو تبر ، أو حليا ، يحل استعمالها أو لا ، أمسكها للنفقة أو لا ، نوى التجارة أو لم ينو . وكذلك حلية السيف ، واللجام ، والسرج ، والكواكب التي في المصاحف ، إذا كانت تخلص عند الإذابة .
264
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 264