responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة أدلة فرضية الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تجب على الفور أم على التراخي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نوعا مال الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة اعلم أن الزكاة تثبت فرضيتها بالكتاب ، والسنة ، والاجماع ، على ما ذكرنا في كتاب الصلاة .
ثم اختلف مشايخنا في كيفية فرضيتها ، ذكر محمد بن شجاع الثلجي عن أصحابنا أنها على التراخي ، وكذا قال أبو بكر الجصاص ، أنها على التراخي . واستدل بمسألة هلاك النصاب ، بعد التأخير عن أول الحول أنه لا يضمن ، ولو وجبت على الفور ، لوجب الضمان ، كتأخير الصوم عن شهر رمضان .
وذكر الكرخي ههنا أنها على الفور ، وذكر في المنتقى عن محمد أنها على الفور .
وحاصل الخلاف أن الامر المطلق عن الوقت على الفور أم على التراخي ؟ على قول بعض مشايخنا على التراخي ، وعلى قول بعضهم على الفور ، وبه قال الشيخ أبو منصور الماتريدي ، وهذه من مسائل أصول الفقه تعرف ثم إن شاء الله تعالى .
ثم اعلم أن مال الزكاة نوعان : السوائم ، ومال التجارة ، لان من شرط وجوب الزكاة أن يكون المال ناميا ، والسماء من حيث العين يكون بالأسامة ، ومن حيث المعنى بالتجارة .
ثم مال التجارة نوعان : الأثمان المطلقة ، وهي الذهب والفضة ،

263

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست