responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 258


وأما حكم الشهداء - فنقول :
الشهيد يخالف حكمه حكم سائر الموتى في حق التكفين والغسل :
أما التكفين ، فينبغي أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها . وإن أحبوا أن يزيدوا عليه شيئا حتى يبلغ مبلغ السنة ، وأن ينقصوا عنه شيئا ، فلا بأس به .
وينزع عنه السلام ، والفرو ، والجلود ، وما لا يصلح للكفن .
ولا يكفن ، ابتداء في ثياب أخر ، بدون ثيابه .
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : زملوهم بكلومهم ودمائهم ، فإنهم يبعثون يوم القيامة وكلومهم تشخب دما : اللون لون الدم ، والريح ريح المسك .
وأما حكم الغسل - فنقول : الشهيد نوعان : نوع يغسل ، ونوع لا يغسل .
أما الذي لا يغسل ، فهو الذي في معنى شهداء أحد ، فيلحق بهم في حق سقوط الغسل ، بالحديث الذي رويناه ، وإلا فيبقى ، على الأصل المعهود ، وهو أن الغسل سنة للموتى . وحقيقة شهداء أحد أنهم قتلوا ظلما ، ولم يرتثوا ولم يؤخذ عن دمائهم عوض دنياوي . فمتى وجد في غيرهم هذه المعاني ، سقط الغسل عنهم أيضا فنقول :
إن من قتل في المعركة أو غيرها ، وهو يقاتل عدوا مع الكفار المحاربين ، أو قطاع الطريق ، أو البغاة ، أو قتل بسبب دفع القتل عن نفسه أو عن أهله أو عن المسلمين أو أهل الذمة ، فإنه يكون شهيدا ، لان هؤلاء في معنى شهداء أحد ، لوجود القتل ظلما ، ولا يوجد في قتلهم عوض دنياوي .

258

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست