responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 259


وإذا كان قتلا يجب فيه القصاص ، يكون شهيدا ، لان القصاص ليس فيه منفعة مالية ، فلا ينقض معنى الشهادة ، وأما المنفعة المالية فتبطل معنى الشهادة من وجه .
ويستوي فيه القتل بأي آلة كان جارحة أو غير جارحة ، لان شهداء أحد قتل بعضهم بآلة غير جارحة .
ثم إنما لا يغسل في هذه المواضع إذا لم يكن المقتول مرتثا ، أما إذا كان مرتثا فإنه يغسل .
وتفسير الارتثاث ما روي عن أبي يوسف أنه قال : الذي كان يحمل على أيدي الناس ، من المعركة قبل أن يموت ، أو يأكل أو يشرب في مكانه ، أو يوصي بدينه أو ببنيه طال الكلام أو قل حتى روى ابن سماعة وإن تكلم بكلمة وروي في رواية أخرى : إن تكلم زيادة على كلمة واحدة أو يصلي ، أو يمضي عليه وقت صلاة ، وهو يعقل ، ويقدر على أداء الصلاة بالايماء ، حتى يجب عليه القضاء بالترك ، أو يبقى حيا يوما وليلة في المعركة وإن كان لا يقدر على أداء الصلاة بعد أن كان عاقلا فهو مرتث ، وإن كان حيا أقل من يوم وليلة ، وهو عاقل ، أو كان مغمى عليه لا يعقل ، فليس بمرتث ، وإن زاد على يوم وليلة .
وروي عن محمد مثل قول أبي يوسف في جميع ذلك ، إلا أنه قال :
إن عاش في مكانه يوما كان مرتثا ، سواء كان عاقلا أو لم يكن ، وإن كان أقل من ذلك فليس بمرتث ، وكذلك لم يجعل الوصية ارتثاثا ، هكذا روي عنه مطلقا ، سواء كانت الوصية بأمور الدنيا أو الآخرة ، قل أو كثر .
وقال في الزيادات : إن أوصى بمثل وصية سعد بن الربيع ونحوها ثم مات ، لم يغسل ، وإن كثر ذلك في كلامه حتى طال غسل .
وحاصل هذا أنه إذا صار المقتول بحال جرى عليه شئ من أحكام الدنيا ، أو وصل إليه شئ من منافع الدنيا ، فإنه يوجب نقصان شهادته

259

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست