نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 257
التراب ، لم ينبش القبر ، لان التوجيه إلى القبلة سنة ، والنبش حرام . وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر ، أو يجلس عليه ، أو ينام عليه ، أو يقضي عليه حاجة من غائط أو بول ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الجلوس على قبر ، ولان في هذه الأشياء ترك تعظيم الميت . وكذا يكره أن يصلى عند القبر ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : لا تتخذوا قبري مسجدا ، كما اتخذت بنو إسرائيل قبور أنبيائهم مساجد . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : لا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور ، وإن فعلت أجزت ، لأنه روي عن علي وابن عباس أنهما كانا يكرهان ذلك . وروى نافع أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة ، بين مقابر البقيع ، والامام أبو هريرة ، وكان ابن عمر هناك . ثم إذا نبش الميت وأخذ كفنه ، فلا يخلو إما إن كان طريا لم يتفسخ ولم يتفتت ، أو لم يكن طريا . فإن كان طريا يجب إعادة الكفن ، لان الأول يحتاج إلى الستر تعظيما له ، والحاجة قائمة ، لكن ينظر إن كان قبل القسمة ، يكون ذلك من جميع التركة ، ويقدم على الدين والوصية وإن كان بعد القسمة فيكون على الورثة ، لان التركة قبل القسمة على ملك الميت ، وبالقسمة انتقل الملك إلى الورثة ، وإذا نبش فأخذ كفنه ، فهذا ميت احتاج إلى الكفن ، ولا مال له ، فيكون على ورثته . وأما إذا لم يكن طريا فإن لم يكن متفسخا ، فكذلك الجواب ، وإن كان متفسخا ، فإنه يلف في ثوب واحد ، ولا يكفن على وجه السنة ، لان حرمته دون حرمة الآدمي الكامل المركب ، فلا يساويه في حق السترة .
257
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 257