responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 257


التراب ، لم ينبش القبر ، لان التوجيه إلى القبلة سنة ، والنبش حرام .
وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر ، أو يجلس عليه ، أو ينام عليه ، أو يقضي عليه حاجة من غائط أو بول ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الجلوس على قبر ، ولان في هذه الأشياء ترك تعظيم الميت .
وكذا يكره أن يصلى عند القبر ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : لا تتخذوا قبري مسجدا ، كما اتخذت بنو إسرائيل قبور أنبيائهم مساجد .
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : لا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور ، وإن فعلت أجزت ، لأنه روي عن علي وابن عباس أنهما كانا يكرهان ذلك .
وروى نافع أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة ، بين مقابر البقيع ، والامام أبو هريرة ، وكان ابن عمر هناك .
ثم إذا نبش الميت وأخذ كفنه ، فلا يخلو إما إن كان طريا لم يتفسخ ولم يتفتت ، أو لم يكن طريا .
فإن كان طريا يجب إعادة الكفن ، لان الأول يحتاج إلى الستر تعظيما له ، والحاجة قائمة ، لكن ينظر إن كان قبل القسمة ، يكون ذلك من جميع التركة ، ويقدم على الدين والوصية وإن كان بعد القسمة فيكون على الورثة ، لان التركة قبل القسمة على ملك الميت ، وبالقسمة انتقل الملك إلى الورثة ، وإذا نبش فأخذ كفنه ، فهذا ميت احتاج إلى الكفن ، ولا مال له ، فيكون على ورثته .
وأما إذا لم يكن طريا فإن لم يكن متفسخا ، فكذلك الجواب ، وإن كان متفسخا ، فإنه يلف في ثوب واحد ، ولا يكفن على وجه السنة ، لان حرمته دون حرمة الآدمي الكامل المركب ، فلا يساويه في حق السترة .

257

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست