responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 249


وإذا ثبت الحكم في البغاة ، ثبت في قطاع الطريق ، لأنهم في معناهم .
وكذلك الذي يقتل الناس خنقا ، حتى يأخذ أموالهم ، لان هذا ساع في الأرض بالفساد .
وكذلك المكابرون في المصر بالسلاح ، ومن كان في مثل حالهم .
وأما كيفية الصلاة على الميت - فنقول :
أن يقوم الامام والقوم ، فيكبر الامام أربع تكبيرات والقوم معه فيكبرون التكبيرة الأولى ، ويحمدون الله بما هو أهله ، كذا ذكر الكرخي .
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يكبر الأولى ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك . . . إلى آخره ، ثم يكبرون الثانية ويصلون على النبي عليه السلام على ما هو المعروف ، ثم يكبرون الثالثة ويدعون للميت ولأموات المسلمين ويستغفرون لهم . وإذا كان الميت صبيا فيقول : اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا ذخرا ، ثم يكبرون الرابعة ولا يدعون بعدها - ثم يسلم الامام تسليمتين عن يمينه ويساره والقوم معه ، لان كل صلاة لها تحريم بالتكبير ، فيكون لها تحليل بالتسليم .
هذا الذي ذكرناه قول عامة العلماء ، وعليه الاجماع ، فإنه روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : كل ذلك قد كان ، حين سئل عن تكبيرات الجنازة ، لكن رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات .
ثم إن عندنا لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى . وعلى قول الشافعي يرفع عند كل تكبيرة ، وقد ذكرنا قبل هذا .
وليس فيها قراءة الفاتحة أصلا ، عندنا . وقال الشافعي : لا يجوز بدون الفاتحة .
والصحيح قولنا ، لأنها ليست بصلاة حقيقة ، إنما شرعت الدعاء

249

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست